عليه بمائة دينار من ثلثي فمات المسكين قبل الموصي أو أبى أن يقبل إنها ترجع ميراثا إلى ورثته أو قال اشتروا عبد فلان فأعتقوه عني في غير عتق عليه واجب فأبي أهله ان يبيعوه فإن الوصية ترجع ميراثا قلت أرأيت امرأة أهلت بالحج بغير أذن زوجها وهي صرورة ثم إن زوجها حللها ثم أذن لها من عامها فحجت أتجزئها حجتها عن التي وجبت عليها من التي حللها زوجها منها وعن حجة الإسلام قال أرجو ذلك ولا أحفظه عن مالك قلت وكذلك الامة والعبد يحرمان بغير اذن سيدهما فيحللهما السيد ثم يعتقان فيحجان عن التي حللهما السيد منها وعن حجة الإسلام أتجزئهما هذه الحجة منهما جميعا قال لا قلت وهذا قول مالك قال هذا رأيي لأني سمعت مالكا يقول في عبد نذر إن أعتق الله رقبته فعليه المشي إلى بيت الله في حج قال يحج حجة الإسلام ثم النذر بعدها وهذا حين أحرم فقد نذرها فلا تجزئه حجته حين أعتق عنهما قلت أرأيت السيد يأذن لعبده أو لأمته أو الزوج لزوجته بالإحرام فأراد أن يحلهم بعد ذلك أله ذلك في قول مالك قال لا قلت فإن خاصموه قضى لهم عليه أن لا يحلهم في قول مالك قال نعم قلت أرأيت إن باع عبده أو أمته وهما محرمان أيجوز بيعه أم لا في قول مالك قال نعم في قول مالك يجوز بيعه إياهما وليس للذي اشتراهما أن يحلهما ويكونان على إحرامهما قلت فإن لم يعلم بإحرامهما أتراه عيبا يردهما به إن أحب قال لم أسمع من مالك فيه شيئا وأراه عيبا يردهما به إن لم يكن أعلمه بإحرامهما إلا أن يكون ذلك قريبا قلت أرأيت إن أحرم العبد بغير أذن سيده فحلله من إحرامه ثم أذن له في أن يحج قضاء عن حجته التي حلله منها بعد ما مضى عامه ذلك أيجزئه من التي حلله منها في قول مالك قال نعم في رأيي قلت ويكون على العبد الهدي أو الصيام أو الإطعام لموضع ما حلله السيد من إحرامه قال إذا أهدي عنه السيد أو أطعم أجزأه وإلا صام هو وأجزأه قلت وهذا قول مالك قال هذا رأيي قلت أرأيت الرجل يهل بحجة فتفوته أيهل منها حين فاتته بالعمرة اهلالا مستقبلا في قول مالك