فأحصر بمرض وقد كان أخذ المال على البلاغ أو على الإجارة قال أما إذا أخذه على البلاغ فلا شيء عليه وله نفقته في مال الميت ما أقام مريضا لا يقدر على الذهاب وإن أقام إلى حج قابل أجزأ ذلك عن الميت فإن لم يقم إلى حج قابل وقوى على الذهاب إلى البيت قبل ذلك فله نفقته قلت لابن القاسم أرأيت هذا الذي حج عن الميت إن سقطت منه النفقة كيف يصنع قال لا أحفظ عن مالك في هذه المسألة هكذا بعينها شيئا ولكني أرى إن كان إنما أخذ ذلك على البلاغ فإنه حيث سقطت نفقته يرجع ولا يمضي ويكون عليهم ما أنفق في رجعته وإن مضى ولم يرجع فقد سقطت عنهم نفقته فهو متطوع في الذهاب ولا شيء عليهم في ذهابه إلا أن يكون أحرم ثم سقطت منه النفقة فليمش ولينفق في ذهابه ورجعته ويكون ذلك على الذي دفع إليه المال ليحج به عن الميت لأنه لما أحرم لم يستطع الرجوع قال وهذا إذا أخذ المال على البلاغ فإنما هو رسول لهم قال وإذا أخذه على الإجارة فسقط فهو ضامن للحج أحرم أو لم يحرم وهو رأيي قلت لابن القاسم أرأيت لو أن رجلا مات فقال حجوا عني بهذه الاربعين الدينار فدفعوها إلى رجل على البلاغ ففضلت منها عشرون قال أرى أن يرد إلى الورثة ما فضل عنه وإنما ذلك مثل ما لو قال رجل اشتروا غلام فلان بمائة دينار فأعتقوه عني فاشتروه بثمانين قال قال مالك يرد ما بقي إلى الورثة فعلى هذا رأيت أمر الحج وإن كان قال أعطوا فلانا أربعين دينارا يحج بها عني فاستأجروه بثلاثين دينارا فحج وفضلت عشرة فإني أرى أيضا أن ترد العشرة ميراثا بين الورثة لأني سمعت مالكا غير مرة وسألته عن الرجل يوصي أن يشتري له غلام فلان بمائة دينار ليعتق عنه فيشتريه الورثة بثمانين دينارا لمن ترى العشرين قال مالك أرى أن ترد إلى الورثة فيقتسموها على فرائض الله فرأيت أنا الحج إذا قال ادفعوها إلى رجل بعينه على هذا وقد سمعت مالكا وسئل عن رجل دفع إليه أربعة عشر دينارا يتكارى بها من المدينة من يحج عن الميت فكارى بعشرة كيف يصنع بالأربعة قال يردها إلى من دفعها إليه ولم يرها للذي حج عن الميت قلت لابن القاسم هل