موته فشهدوا بذلك عند القاضي فهؤلاء يعلم أنهم لم يعمدوا الزور في هذا وما أشبهه وأما الزور في قول مالك فهو إذا لم يأتوا بأمر يشبه وعرف كذبهم قال وقال مالك إذا شهدوا بزور رد إليه جميع ماله حيث وجده قال بن القاسم وأرى إن كانوا شهود زور أنه يرد إليه ما أعتق من رقيقه وما دبر وما كوتب وما كبر وأم الولد وقيمة ولدها أيضا قال مالك ويأخذ المشتري ولدها بالقيمة وكذلك قال لي مالك في الذي يباع عليه بشهادة زور إنه يأخذها ويأخذ قيمة ولدها أيضا إذا شهدوا على سيدها بزور أنه مات عنها فباعوها في السوق وقد قال مالك في الجارية المسروقة إن صاحبها يأخذها ويأخذ قيمة ولدها وهو أحب قوله إلي قال بن القاسم قال مالك وإنما يأخذ قيمة ولدها يوم يحكم فيهم ومن مات منهم فلا قيمة له قلت لابن القاسم أرأيت إن حج عن ميت وإنما أخذ المال على البلاغ لم يؤاجر نفسه فأصابه أذى فوجبت عليه الفدية على من تكون هذه الفدية قال لا أحفظ عن مالك فيه شيئا ولكني أرى أن تكون هذه الفدية في مال الميت قلت لابن القاسم أرأيت إن هو أغمي عليه أيام منى فرمي عنه الجمار في أيام منى على من يكون هذا الهدي أفي مال الميت أم في مال هذا الذي حج عن الميت قال كل شيء لم يتعمده هذا الحاج عن الميت فهو في مال الميت مثل الفدية وما ذكرت من الاغماء وما يشبه ذلك وكل شيء يتعمده فهو في ماله إذا كان إنما أخذ المال على البلاغ وإن كان أجيرا فكل شيء أصابه فهو في ماله من خطأ أو عمد قلت لابن القاسم أرأيت إن أخذ هذا الرجل مالا ليحج به عن الميت على البلاغ أو على الإجارة فصده عدو عن البيت قال إن كان أخذه على البلاغ رد ما فضل عن نفقته ذاهبا وراجعا وإن كان أخذه على الإجارة رد المال وكان له من إجارته بحساب ذلك إلى ذلك الموضع الذي صد عنه قلت وهذا قول مالك قال هذا رأيي وقد قال مالك في رجل استؤجر ليحج عن ميت فمات قبل أن يبلغ فسئل عنه فقال أرى أن يحاسب فيكون له من الإجارة بقدر ذلك من الطريق ويرد ما فضل قلت لابن القاسم أرأيت إن دفع إلى رجل مال ليحج به عن ميت