عن المرأة قال لا بأس بذلك قلت وهو قول مالك قال نعم قلت فالمكاتب والمعتق بعضه وأم الولد والمدبر في هذا سواء عندك بمنزلة العبد لا يحجون عن ميت أوصى قال نعم قلت فمن يضمن هذه النفقة التي حج بها عن العبد قال الذي يدفع إليهم المال قلت أرأيت لو أن رجلا هلك فأوصى أن يحج عنه فأنفذ الوصي ذلك ثم أتى رجل فاستحق رقبة الميت هل يضمن الوصي أو الحاج عن الميت المال وكيف بما قد بيع من مال الميت وأصابه قائما بعينه قال أرى إذا كان الميت حرا عند الناس يوم بيع ماله فلا يضمن له الوصي شيئا ولا الذي حج عن الميت ويأخذ ما أدرك من مال الميت وما أصاب مما قد باعوا من مال الميت قائما بعينه فليس له أن يأخذه إلا بالثمن ويرجع هو على من باع تلك الأشياء فيقبض منه ثمن ما باع من مال عبده قال لأن مالكا قال في رجل شهد عليه أنه مات فباعوا رقيقه ومتاعه وتزوجت امرأته ثم أتى الرجل بعد ذلك قال إن كانو اشهدوا بزور ردت إليه امرأته وأخذ رقيقه حيث وجدهم أو الثمن الذي به باعوهم إن أحب ذلك قال مالك وإن كانوا شبه عليهم وكانوا عدولا ردت إليه امرأته وما وجد من متاعه أو رقيقه لم يغير عن حاله وقد بيع أخذه بعد أن يدفع الثمن إلى من ابتاعه وليس له أن يأخذ ذلك حتى يدفع الثمن إلى من ابتاعه وما تحول عن حاله ففات أو كانت جارية وطئت فحملت من سيدها أو أعتقت فليس له إلا الثمن وإنما له الثمن على من باع الجارية فأرى أن يفعل في العبد مثل ذلك قالابن القاسم وأنا أرى العتق والتدبير والكناية فوتا فيما قال لي مالك والصغير إذا كبر فوتا فيما قال لي مالك لأن مالكا قال لي إذا لم تغير عن حالها فهذه قد تغيرت عن حالها والذي أراد مالك تغيير بدنها قلت لابن القاسم فكيف يتبين شهود الزور ها هنا من غير شهود الزور كيف نعرفهم في قول مالك قال إذا أتوا بأمر يشبه أن يكون إنما شهدوا بحق مثل ما لو حضروا معركة فصرع فنظروا إليه في القتلى ثم جاء بعد ذلك أو طعن فنظروا إليه في القتلى ثم جاء بعد ذلك أو صعق به فظنوا أنه قد مات فخرجوا على ذلك ثم حي بعدهم أو أشهدهم قوم على