فهو له يصنع به ما شاء قلت لم جعل مالك لهذا الرجل ما فضل عن الحج قال سألنا مالكا عن الرجل يدفع إليه النفقة ليحج عن الرجل ففضل عن حجه من النفقة فضل لمن تراه قال قال مالك إن استأجره استئجارا فله ما فضل وإن كان أعطى على البلاغ رد ما فضل قلت لابن القاسم فسر لي ما الاجارة وما البلاغ فقال إذا استؤجر بكذا وكذا دينارا على أن يحج عن فلان فهذه إجارة له ما زاد وعليه ما نقص وإذا قيل له هذه دنانير تحج بها عن فلان على أن علينا ما نقص عن البلاغ أو يقال له خذ هذه الدنانير فحج منها عن فلان فهذه على البلاغ ليست إجارة قال بن القاسم والناس يعرفون كيف يأخذون إن أخذوا على البلاغ فهو على البلاغ وإن أخذوا على أنهم ضمنوا الحج فقد ضمنوا الحج قلت لابن القاسم ما قول مالك في رجل دفع إليه مال ليحج به عن ميت من بعض الآفاق فاعتمر عن نفسه وحج عن الميت من مكة قال أرى أن ذلك مجزئ عنه إلا أن يكون اشترط على الذي يحج عن الميت أن يحج من أفق من الآفاق أو من المواقيت فأرى ذلك عليه ضامنا ويرجع ثانية فيحج عن الميت ثم رجع بن القاسم عنها فقال عليه أن يحج ثانية وهو ضامن قلت فإن قرن وقد أخذ مالا ليحج به عن الميت فاعتمر عن نفسه وحج عن الميت قال لم أسمع من مالك فيه شيئا وأراه ضامنا للمال لأنه أخذ نفقتهم وأشرك في عملهم غير ما أمروا به قال بن القاسم في رجل اعتمر عن نفسه ثم حج عن ميت فعليه الهدي قلت له أرأيت إن حج رجل عن ميت فأغمي عليه أو ترك من المناسك شيئا يجب عليه فيه الدم قال ما سمعت من مالك فيه شيئا ولكن أرى أن تجزئه الحجة عن الميت إذا كان هذا الحاج عن الميت لو كانت الحجة عن نفسه أجزأته فكذلك إذا حج عن الميت وكذلك قال مالك فيمن حج عن نفسه فأغمي عليه إن ذلك مجزئ عنه قلت أرأيت إن دفعوا وصية هذا الميت إلى عبد ليحج عن هذا الميت أيجزئ عن الميت قال لا ولم أسمع من مالك فيه شيئا ولكن العبد لا حج له فمن ثم رأيت أن لا يحج عن هذا الميت وكذلك الصبيان قلت فالمرأة تحج عن الرجل والرجل