أحب إلي من قوله الذي سمعت منه وأرى في مسألتك أن يجزئ إذا نحره بمكة قلت هل بمكة أو بعرفات في أيام التشريق جمعة أم هل يصلون صلاة العيد أم لا في قول مالك قال لا أدري ما قول مالك في هذا إلا أن مالكا قال أرى في أهل مكة إذا وافق يوم التروية يوم الجمعة إنه يجب عليهم الجمعة وعلى أهل مكة صلاة العيد ويجب على من كان بها من الحاج ممن قد أقام قبل يوم التروية أربعة أيام أجمع على مقامها إنه يصلي الجمعة إذا زالت الشمس وهو بمنى إذا أدركته الصلاة قبل أن يخرج إلى منى من لا تجب عليهم الجمعة قال وقال مالك لا جمعة بمنى يوم التروية ولا يوم النحر ولا أيام التشريق ولا يصلون صلاة العيد ولا جمعة بعرفة يوم عرفة ما نحر قبل الفجر قلت أرأيت ما كان من هدي ساقه رجل فنحره ليلة النحر قبل طلوع الفجر أيجزئه أم لا وكيف إن كان وجب عليه إذا نحره قبل طلوع الفجر في قول مالك أم لا وهل هدي المتعة في هذا أو هدي القران كغيرهما من الهدايا أم لا في قول مالك قال قال مالك الهدايا كلها إذا نحرها صاحبها قبل انفجار الصبح يوم النحر لم تجزه وإن كان قد ساقها في حجه فلا تجزئه وإن هو قلد نسك الأذى فلا يجزئه أن ينحره إلا بمنى بعد طلوع الفجر والسنة أن لا ينحر حتى يرمي ولكن إن نحره بعد انفجار الصبح قبل أن يرمي أجزأه قلت أرأيت الهدي هل يذبح ليالي أيام النحر أم لا في قول مالك قال قال مالك لا تذبح الضحايا والهدايا إلا في أيام النحر ولا تذبح ليلا قال بن القاسم وتأول مالك هذه الآية ليذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام قال فإنما ذكر الله الأيام في هذا ولم يذكر الليالي قال وقال مالك من ذبح أضحيته بالليل في ليالي أيام الذبح أعاد بأضحية أخرى قلت أرأيت لو أن رجلا قلد هديه فضل منه وقد قلده وأشعره فأصابه رجل وهو ضال