إن قال ذلك فحسن وإن لم يقل ذلك وسمى الله أجزأه ذلك قلت لابن القاسم ما قول مالك فيمن نحر هديه بمنى قبل طلوع الفجر يوم النحر جزاء صيد أو متعة أو نذرا أو غير ذلك قال قال مالك إذا حل الرمي فلقد حل النحر ولكن لا ينحر حتى يرمي قال مالك ومن رمى بعد ما طلع الفجر قبل أن تطلع الشمس ثم نحر هديه فقد أجزأه ومن رمى قبل الفجر أو نحر لم يجزئه ذلك وعليه الإعادة قلت فمن سوى أهل منى هل يجزئهم أن ينحروا قبل صلاة العيد ونحر الإمام في قول مالك قال لا يجزئهم إلا بعد صلاة العيد ونحر الإمام قلت وأهل البوادي كيف يصنعون في قول مالك الذين ليس عندهم إمام ولا يصلون صلاة العيد جماعة قال يتحرون أقرب أئمة القرى إليهم فينحرون بعده قلت أرأيت أهل مكة من لم يشهد الموسم منهم متى يذبح أضحيته في قول مالك قال هم مثل أهل الآفاق في ضحاياهم إذا لم يشهدوا الموسم قال وقال مالك كل شيء في الحج إنما هو هدي وما ليس في الحج إنما هو أضاحي قلت فلو أن رجلا اشترى بمنى يوم النحر شاة أو بقرة أو بعيرا ولم يوقفه بعرفة ولم يخرجه إلى الحل فيدخله الحرم وينوي به الهدي وإنما أراد بما اشترى أن يضحي أيجوز له أن يذبحه قبل طلوع الشمس أو يؤخره وتكون أضحية ويذبح إذا ذبح الناس ضحاياهم في الآفاق في قول مالك أم كيف يصنع قال يذبحها ضحوة وليست بضحية لأن أهل منى ليس عليهم أضاحي في رأيي قلت أرأيت من أوقف هديه من جزاء صيد أو متعة أو غير ذلك أوقفه بعرفة ثم قدم به مكة فنحره بمكة جاهلا وترك منى متعمدا أيجزئه ويكون قد أساء أم لا يجزئه قال قال مالك في الهدي الواجب إذا أوقفه بعرفة فلم ينحره بمنى أيام منى ضل منه فلم يجده إلا بعد أيام منى قال لا أرى أن يجزئ عنه وأرى أن ينحر هذا وعليه الهدي الذي كان عليه كما هو قال وقد أخبرني بعض من أثق به عن مالك أنه كان يقول قبل الذي سمعت منه إنه ان أصاب الهدي الذي ضل منه أيام منى بعد ما أوقفه بعرفة أصابه بعد أيام منى فإنه ينحره بمكة ويجزئ عنه قال بن القاسم وقوله الأول الذي لم أسمعه منه