فأوقفه بعرفة فأصابه ربه الذي قلده يوم النحر أو بعد ذلك أيجزئه ذلك التوقيف أم لا يجزئه قال يجزئه في رأيي قلت ولم يجزئه وهو لم يوقفه وقد قال مالك فيما يوقف التجار إنه لا يجزئ عمن اشتراه قال قال مالك ما أوقف التجار فليس مثل هذا لأن هذا لا يرجع في ماله إن أصابه وعليه أن ينحره وما أوقف التجار إن لم يصيبوا من يشتريه ردوه فباعوه وجاز ذلك لهم فليس توقيف التجار مما يوجبه هديا وهذا قد وجب هديا فهذا فرق ما بينهما قلت أرأيت لو أن رجلا نحر هديه من جزاء صيد أو متعة أو هدي قران أو فوت حج أو نسك في فدية الأذى أيجزئه أن يطعم مساكين أهل الذمة قال قال مالك لا يطعم منها مساكين أهل الذمة قلت فإن أطعم مساكين أهل الذمة منها ما عليه قال إن أطعم من جزاء صيد أو فدية فعليه البدل في ذلك وإن كان أطعم من هدي غير هذين قال فهو خفيف عندي ولا أرى عليه في ذلك القضاء ولا أحفظه عن مالك وقد أساء فيما صنع عيوب الهدي قلت أرأيت المكسورة القرن هل تجوز في الهدي والضحايا في قول مالك قال قال مالك المكسورة القرن جائز إذا كان قد برأ فإن كان القرن يدمي فلا تصلح قلت فما قول مالك هل يجوز المجروح أو الدبر في الهدي قال قال مالك لا يجزئ الدبر من الابل في الهدي وذلك في الدبرة الكبيرة قال بن القاسم فأرى المجروح بتلك المنزلة إذا كان جرحا كبيرا قال وقال مالك لو أن قوما أخطؤا في ضحاياهم فذبح هؤلاء ضحايا هؤلاء وهؤلاء ضحايا هؤلاء إنه يضمن كل واحد منهم ضحيته لصاحبه الذي ذبحها بغير أمره قال ولا يجزئهم من الضحايا وعليهم ان يشتروا ضحايا فيضحوا عن أنفسهم قال وقال مالك إذا لم يكن مع الرجل هدي فأراد أن يهدي فيما يستقبل فله أن يحرم ويؤخر الهدي وإذا كان معه الهدي فليس له أن يقلده ويشعره ويؤخر الإحرام وإنما يحرم عند ما يقلده ويشعره بعد التقليد والاشعار وكذلك قال لي مالك