للأكل فينبغي أن تجعل الثمن في مثله قلت فإن كان حلف بصدقة هذه الخيل وهذا السلاح وهذه الأداة باعه وتصدق به في قول مالك قال نعم قلت وكذلك إن كانت يمينه أن يهديه باعه وأهدى ثمنه في قول مالك قال نعم قلت وإذا حلف الرجل فقال إن فعلت كذا وكذا فمالي في سبيل الله فإنما سبيل الله عند مالك في مواضع الجهاد والرباط قال قال مالك سبيل الله كثير وهذا لا يكون إلا في الجهاد قال مالك فليعط في السواحل والثغور قال فقيل لمالك أفيعطي في جدة قال لا ولم ير جدة مثل سواحل الروم الشام ومصر قال فقيل له إنه قد كان بجدة أي خوف قال إنما كان ذلك مرة واحدة ولم ير جدة من السواحل التي هي مرابط قال وقال مالك إذا حلف بالصدقة وفي سبيل الله وبالهدي فهذه الثلاثة الإيمان سواء إن كان لم يسم شيئا من ماله بعينه صدقة أو هديا أو في سبيل الله أجزأه من ذلك الثالث وإن كان سمى وأتى في التسمية على جميع ماله وجب عليه أن يبعث بجميع ماله إن كان في سبيل الله أو في الهدي وإن كان في الصدقة تصدق بجميع ماله قلت فلو قال إن فعلت كذا وكذا فأنا أهدي عبدي هذا أو أهدي جميع مالي فحنث ما عليه في قول مالك قال أرى أن يهدي عبده الذي سمى وثلث ما بقي من ماله قلت وكذلك هذا في الصدقة وفي سبيل الله قال نعم قال وقال مالك من قال لله علي أن أهدي بدنة فعليه أن يشتري بعيرا فإن لم يجد بعيرا فبقرة فإن لم يجد بقرة فسبعا من الغنم قلت أرأيت إن كان يجد الابل فاشترى بقرة فنحرها وقد كانت وجبت عليه بدنة أتجزئه في قول مالك قال قال لنا مالك فإن لم يجد الابل اشترى البقر قال قال لي مالك والبقر أقرب شيء من الابل قال بن القاسم وإنما ذلك عندي إن لم يجد بدنة أي إذا قصرت النفقة فلم تبلغ نفقته بدنة وسع له من البقر فإن لم تبلغ نفقته البقر اشترى الغنم قال ولا يجزئه في قول مالك أن يشتري البقر إذا كانت عليه بدنة إلا أن لا تبلغ نفقته بدنة لأنه قال فإن لم