أن يشتري بها ابلا فيهديها لاني لما أجزت البيع لبعد البلد صارت البقر كأنها دنانير أو دراهم فلا أرى بأسا أن يشتري بالثمن بعيرا وإن قصر عن البعير فلا بأس أن يشتري غنما قال ولا أحب له أن يشتري غنما إلا أن يقصر الثمن عن البعير والبقر قلت فلو قال لله علي أن أهدي غنمي هذه أو بقري هذه فحنث وذلك في موضع يبلغ البقر والغنم منه وجب عليه أن يبيعها بأعيانها ولا يبيعها ويشتري مكانها في قول مالك قال نعم قال وقال مالك وإذا حلف بصدقة ماله فحنث أو قال مالي في سبيل الله فحنث أجزأه من ذلك الثلث قال وإن كان سمى شيئا بعينه وكان ذلك الشيء جميع ماله فقال إن فعلت كذا وكذا فلله علي أن أتصدق على المساكين بعبدي هذا وليس له مال غيره أو قال فهو في سبيل الله وليس له مال غيره فعليه أن يتصدق به إن كان حلف بالصدقة وإن كان قال هو في سبيل الله فليجعله في سبيل الله قلت أيبعث به في سبيل الله في قول مالك أم يبيعه ويبعث بثمنه قال بل يبيعه فيدفع ثمنه إلى من يغزو في سبيل الله من موضعه إن وجد فإن لم يجد فليبعث بثمنه قلت فإن حنث ويمينه بصدقته على المساكين أيبيعه في قول مالك ويتصدق بثمنه على المساكين قال نعم قلت فإن كان فرسا أو سلاحا أو سروجا أو أداة من أداة الحرب فقال إن فعلت كذا وكذا فهذه الأشياء في سبيل الله يسميها بأعيانها أيبيعها ثم يجعلها في سبيل الله في قول مالك قال بل يجعلها في سبيل الله بأعيانها إن وجد من يقبلها إذا كان سلاحا أو دواب أو أداة من أداة الحرب إلا أن يكون بموضع لا يبلغ ذلك الموضع الذي فيه الجهاد ولا يجد من يقبله منه ولا من يبلغه له فلا بأس بأن يبيع ذلك ويبعث بثمنه فيجعل ثمنه في سبيل الله قلت أفيجعل ثمنه في مثله أو يعطيه دراهم في سبيل الله في قول مالك قال لا أحفظ عن مالك فيه شيئا وأرى أن يجعل في مثلها من الاداة والكراع قلت ما فرق ما بين هذا وبين البقر إذا جعلها هديا جاز له أن يبيعها ويشتري بأثمانها الابل إذا لم تبلغ قال لأن البقر والابل إنما هي كلها للأكل وهذه إذا كانت كراعا أو سلاحا فإنما هي قوة على أهل الحرب ليس