يجد فهو إذا بلغت نفقته فهو يجد قال بن القاسم وكذلك قالسعيد بن المسيب وخارجة بن زيد وقطيع من العلماء منهم أيضا سالم بن عبد الله قالوا فإن لم يجد بدنة فبقرة قلت فإن لم يجد الغنم أيجزئه الصيام قال لا أعرف الصيام فيما نذر على نفسه إلا أن يحب أن يصوم فإن أيسر يوما ما كان عليه ما نذر على نفسه فإن أحب الصيام فعشرة أيام قال ولقد سألنا مالكا عن الرجل ينذر عتق رقبة إن فعل الله به كذا وكذا أترى أن يصوم إن لم يجد رقبة قال قال لي مالك ما الصيام عندي يجزئه إلا أن يشاء أن يصوم فإن أيسر يوما ما أعتق فهذا عندي مثله قال وسألنا مالكا عن الرجل يقول مالي في رتاج الكعبة قال قال مالك لا أرى عليه في هذا شيئا لا كفارة يمين ولا يخرج فيه شيئا من ماله قال مالك والرتاج عندي هو الباب فأنا أراه خفيفا ولا أرى فيه شيئا قال وقاله لنا غير عام قلت لابن القاسم أرأيت من قال مالي في الكعبة أو في كسوة الكعبة أو في طيب الكعبة أو في حطيم الكعبة أو ان أضربه حطيم الكعبة أو أن أضرب به الكعبة أو أن أضرب به أستار الكعبة قال ما سمعت من مالك في هذا شيئا وأرى أنه إذا قال مالي في كسوة الكعبة أو في طيب الكعبة أن يهدي ثلث ماله فيدفع إلى الحجبة وأما إذا قال مالي في حطيم الكعبة أو في الكعبة أو في رتاج الكعبة فلا يكون عليه شيء لأن الكعبة لا تنقض فتبنى بمال هذا ولا ينقض الباب فيجعل مال هذا فيه قال وسمعت مالكا يقول رتاج الكعبة هو الباب وكذلك إذا قال مالي في حطيم الكعبة لم يكن عليه شيء في رأيي وذلك أن الحطيم لا يبنى فتجعل نفقة هذا في بنيانه قال بن القاسم وبلغني أن الحطيم فيما بين الباب إلى المقام قال وأخبرني به بعض الحجبة قال ومن قال أنا أضرب بمالي حطيم الكعبة فهذا يجب عليه الحج أو العمرة ولا يجب عليه في ماله شيء وكذلك لو أن رجلا قال أنا أضرب بكذا وكذا الركن الأسود فإنه يحج أو يعتمر ولا شيء عليه إذا لم يرد حملان ذلك الشيء على عنقه قال بن القاسم