أن يهدي جميع ما سمى وإن أتى ذلك على جميع ماله في قول مالك قال نعم قلت فإن لم يسم ولكن قال لله علي أن أهدي جميع مالي فحنث فإنما عليه أن يهدي ثلث ماله في قول مالك قال نعم قلت ما فرق ما بينهما عند مالك إذا سمى فأتى علي جميع ماله أهدى جميعه وإذا لم يسم وقال جميع مالي أجزأه الثلث قال قال مالك إنما ذلك مثل الرجل يقول كل امرأة أنكحها فهي طالق فلا شيء عليه وإن سمى قبيلة أو امرأة بعينها لم يصلح له أن ينكحها فكذلك هذا إذا سمى لزمه وكان أوكد في التسمية قلت فلو قال لله علي أن أهدي بعيري هذا وهو بافريقية أيبيعه ويبعث ثمنه يشتري به هدي من المدينة أو من مكة في قول مالك قال قال مالك الإبل يبعث بها إذا جعلها الرجل هديا يقلدها ويشعرها ولم يقل لنا مالك من بلد من البلدان بعد ولا قرب ولكنه إذا قال بعيري أو ابلي هدي أشعرها وقلدها وبعث بها قال بن القاسم أرى ذلك لازما من كل بلد إلا من بلدة يخاف بعدها وطول السفر والتلف في ذلك فإذا كان هكذا رجوت أن يجزئه أن يبيعها ويبعث بأثمانها فيشتري له بها هدي من المدينة أو من مكة من حيث أحب قلت فإن لم يحلف على ابل بأعيانها ولكن قال لله علي أن أهدي بدنة إن فعلت كذا وكذا فحنث قال يجزئه عند مالك أن يبعث بالثمن فيشتري البدنة من المدينة أو من مكة فتوقف بعرفة ثم تنحر بمنى فإن لم توقف بعرفة أخرجت إلى الحل إن كانت اشتريت بمكة ونحرت بمكة إذا ردت من الحل إلى الحرم قال مالك وذلك دين عليه وإن كان لا يملك ثمنها قلت فلو قال لله علي أن أهدي بقري هذه فحنث وهو بمصر أو بافريقية ما عليه في قول مالك قال البقر لا يبلغ من هذا الموضع فعليه أن يبيع بقره هذه ويبعث بالثمن يشتري بثمنها هدي من حيث يبلغ ويجزئه عند مالك أن يشتري له من المدينة أو من مكة أو من حيث أحب من البلدان إذا كان الهدي يشتري يبلغ من حيث يشتري قلت أرأيت إن قال لله علي أن أهدي بقري هذه وهو بإفريقية فباعها وبعث بثمنها أيجزئه أن يشتري بثمنها بعيرا في قول مالك قال يجزئه