فلانا إلى بيت الله لا يريد بذلك على عنقه لأن إحجاجه الرجل إلى بيت الله من طاعة الله فأرى ذلك عليه إلا أن يأبى الرجل فلا يكون عليه في الرجل شيء قال بن القاسم وقال لنا مالك في الرجل يقول أنا أحمل هذا العمود إلى بيت الله أو هذه الطنفسة أو ما أشبه هذا من الأشياء إنه يحج ماشيا ويهدي لموضع ما جعل على نفسه من حملان تلك الأشياء وطلب مشقة نفسه وليضع المشقة عن نفسه ولا يحمل تلك الأشياء وليهد قلت لابن القاسم أرأيت لو أن رجلا قال إن فعلت كذا وكذا فعلي أن أهدي دوري أو رقيقي أو أرضي أو دوابي أو بقري أو غنمي أو إبلي أو دراهمي أو دنانيري أو ثيابي أو عروضي لعروض عنده أو قمحي أو شعيري فحنث كيف يصنع في قول مالك وهل هذا كله عنده سواء إذا حلف به أم لا قال هذا كله عند مالك سواء إذا حلف فحنث أخرج ثمن ذلك كله فبعث به فاشترى له به هدي إلا الدراهم والدنانير فإنهما بمنزلة الثمن يبعث بذلك ليشتري بها بدن كما وصفت لك وقال مالك إذا قال الرجل إن فعلت كذا وكذا فإن علي أن أهدي مالي فحنث فإن عليه أن يهدي ثلث ماله ويجزئه ولا يهدي جميع ماله قلت وكذلك لو قال علي أن أهدي جميع مالي أجزأه من ذلك الثلث في قول مالك قال نعم قال وقال مالك إذا قال الرجل إن فعلت كذا وكذا فالله علي أن أهدي بعيري وشاتي وعبدي وليس له مال سواهم فحنث وجب عليه أن يهديهم ثلاثتهم بعيره وشاته وعبده يبيعهم ويهدي ثمنهم وإن كانوا جميع ماله فليهدهم قلت فإن لم يكن له إلا عبد واحد ولا مال له سواه فقال لله علي أن أهدي عبدي هذا إن فعلت كذا وكذا فحنث قال قال مالك عليه أن يهدي عبده يبيعه ويجعل ثمنه في هدي وإن لم يكن له مال سواه قلت فإن لم يكن له مال سوى هذا العبد فقال إن فعلت كذا وكذا فلله علي أن أهدي جميع مالي فحنث قال قال مالك يجزئه أن يهدي ثلثه قلت وكذلك لو قال لله علي أن أهدي جميع ما أملك أجزأه من ذلك الثلث قال نعم قلت فإذا سمى فقال لله علي أن أهدي شاتي وبعيري وبقرتي فعدد ماله حتى سمى جميع ماله فعليه إذا سمى