غير مرة من حيث حنث إلا أن يكون نوى من الميقات أو غير ذلك فهو على نيته قلت أرأيت إن قال حين أكلم فلانا فأنا محرم يوم أكلمه فكلمه قال أرى أن يكون محرما يوم يكلمه قال بن القاسم وقال مالك في الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله فيحنث قال قال مالك يمشي من حيث حلف إلا أن تكون له نية فيمشي من حيث نوى قلت لابن القاسم أرأيت إن قال يوم أفعل كذا وكذا فأنا محرم بحجة أهو في قول مالك مثل الذي قال يوم أفعل كذا وكذا فأنا محرم بحجة قال نعم هو سواء في قوله قلت لابن القاسم أرأيت إن قال إن فعلت كذا كذا فأنا أحج إلى بيت الله قال أرى قوله إن فعلت كذا وكذا فأنا أحج إلى بيت الله أنه إذا حنث فقد وجب عليه الحج وهو بمنزلة قوله فعلي حجة إن فعلت كذا وكذا وهذا مثل الرجل يقول إن فعلت كذا وكذا فأنا أمشي إلى مكة أو فعلي المشي إلى مكة فهو سواء وكذلك قوله فأنا أحج أو فعلي الحج هو مثل قوله فأنا أمشي أو علي المشي قلت وهذا قول مالك قال قال مالك من قال علي المشي إلى بيت الله إن فعلت كذا وكذا أو أنا أمشي إلى بيت الله إن فعلت كذا وكذا فحنث إن عليه المشي وهما سواء قال ورأيت قوله فأنا أحج أو فعلي الحج على هذا قلت وكذلك قوله أنا أهدي هذه الشاة إن فعلت كذا وكذا فحنث أيكون عليه أن يهديها في قول مالك قال نعم عليه أن يهديها في قول مالك إذا حنث إلا أن يكون بموضع بعيد فيبيعها ويشتري بثمنها شاة بمكة ويخرجها إلى الحل ثم يسوقها إلى الحرم عند مالك إذا حنث قلت لابن القاسم ما قول مالك في الرجل يقول أنا أحج بفلان إلى بيت الله إن فعلت كذا وكذا فحنث قال قال مالك إذا قال الرجل أنا أحمل فلانا إلى بيت الله فاني أرى أن ينوي فإن كان أراد تعب نفسه وحمله على عنقه فاني أرى أن يحج ماشيا ويهدي ولا شيء عليه في الرجل ولا يحجه وإن لم ينو ذلك فليحج راكبا وليحج بالرجل معه ولا هدي عليه فإن أبى الرجل أن يحج فلا شيء عليه في الرجل وليحجج هو راكبا قال بن القاسم وقوله أنا أحج بفلان إلى بيت الله هو عندي أوجب من الذي يقول أنا أحمل