إلى بيت الله إن شاء فلان قال هذا لا يكون عليه شيء إلا أن يشاء فلان وليس هذا باستثناء وإنما مثل هذا مثل الطلاق أن يقول الرجل امرأتي طالق إن شاء فلان أو غلامي حر إن شاء فلان فلا يكون عليه شيء إلا أن يشاء فلان ولا استثناء في طلاق ولاعتاقة ولا مشي ولا صدقة قلت أرأيت إن قال علي المشي إلى بيت الله ينوي مسجدا من المساجد أتكون له نيته في قول مالك قال نعم قلت أرأيت إن قال علي المشي إلى بيت الله وليست له نية ما عليه في قول مالك قال عليه المشي إلى مكة إذا لم يكن له نية قلت أرأيت إن قال علي المشي إلى الصفا والمروة قال لا أحفظ عن مالك فيه شيئا ولا أرى أن يلزمه المثني قلت أرأيت إن قال علي المشي إلى المسجد الحرام قال قال مالك عليه المشي إلى بيت الله قلت أرأيت إن قال علي المشي إلى الحرم قال ما سمعت من مالك في هذا شيئا ولا أرى عليه شيئا قلت أرأيت إن قال علي المشي إلى منى أو إلى عرفات أو إلى ذي طوى قال أرى إن قال علي المشي إلى ذي طوى أو منى أو عرفات أو غير ذلك من مواضع مكة أن لا يكون عليه شيء ولا يكون المشي إلا على من قال مكة أو بيت الله أو المسجد الحرام أو الكعبة فما عدا أن يقول الكعبة أو البيت أو المسجد أو مكة أو الحجر أو الركن أو الحجر فذلك كله لا شيء عليه فإن سمي بعض ما سميت لك من هذه الأشياء لزمه المشي قلت أرأيت إن قال إن كلمتك فعلي السير إلى مكة أو قال علي الذهاب إلى مكة أو قال علي الإنطلاق إلى مكة أو علي أن آتي مكة أو علي الركوب إلى مكة قال أرى أن لا شيء عليه إلا أن يكون أراد أن يأتيها حاجا أو معتمرا فيأتيها راكبا إلا أن يكون نوى ماشيا وإلا فلا شيء عليه أصلا وقد كان بن شهاب لا يرى بأسا أن يدخل مكة بغير حج ولا عمرة ويذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلها غير محرم قلت لابن القاسم أرأيت إن قال علي المشي ولم يقل إلى بيت الله قال إن كان نوى مكة مشي وإن لم يكن نوى مكة فلا شيء عليه قلت وإن قال علي المشي إلى بيت الله ونوى مسجدا من المساجد