كان ذلك له في قول مالك قال نعم قلت أرأيت قوله علي حجة أو لله علي حجة أهو سواء في قول مالك وتلزمه الحجة قال نعم قال وقال مالك من قال لله علي أن آتي المدينة أو بيت المقدس أو المشي إلى المدينة أو إلى بيت المقدس فلا شيء عليه إلا أن يكون نوى بقول ذلك أن يصلي في مسجد المدينة أو مسجد بيت المقدس فإن كانت تلك نيته وجب عليه الذهاب إلى بيت المقدس أو إلى مسجد المدينة راكبا ولا يجب عليه المشي وإن كان حلف بالمشي ولا دم عليه قال وقال مالك وإن قال لله علي المشي إلى مسجد بيت المقدس أو إلى مسجد المدينة وجب عليه الذهاب إليهما وأن يصلي فيهما قال وإذا قال علي المشي إلى مسجد المدينة أو مسجد بيت المقدس فهو مخالف لقوله علي المشي إلى المدينة أو علي المشي إلى بيت المقدس فهو إذا قال علي المشي إلى بيت المقدس فلا يجب عليه الذهاب إلا أن ينوي الصلاة فيه وإذا قال علي المشي إلى مسجد المدينة أو إلى مسجد بيت المقدس وجب عليه الذهاب راكبا والصلاة فيهما وإن لم ينو الصلاة فيهما وهو إذا قال علي المشي إلى هذين المسجدين فكأنه قال لله علي أن أصلي في هذين المسجدين في حمل المحرم نفقته في المنطقة أو نفقة غيره قلت لابن القاسم ما قوله في المنطقة للمحرم التي فيها نفقته قال قال مالك لا بأس بالمنطقة للمحرم التي تكون فيها نفقته قلت ويربطها في وسطه قال قال مالك يربطها من تحت ازاره ولا يربطها من فوق ازاره قلت فإن ربطها من فوق ازاره افتدى قال لم أسمع من مالك في الفدية شيئا ولكني أرى أن يكون عليه الفدية لأنه قد احتزم من فوق ازاره قال قال مالك إذا احتزم المحرم فوق ازاره يخيط أو بحبل فعليه الفدية قلت هل كان مالك يكره أن يدخل السيور في الثقب التي في المنطقة ويقول بعقده قال قال مالك يشد المحرم المنطقة التي فيها نفقته على وسطه ويدخل السيور في الثقب ولا بأس بذلك قلت فهل كان مالك يكره أن يجعل المنطقة في عضده أو فخذه قال نعم لم يكن يوسع أن يجعل منطقة