قلت فلو أن رجلا لزمه الهدي هو وأهل بيته وكان ذلك الذي لزم كل واحد منهم شاة شاة فأراد أن يشتري بعيرا فيشركهم جميعهم فيه عما وجب عليهم من الهدي قال لا يجزئهم في رأيي قلت فأهل البيت والأجنبيون في الهدي والبدن والنسك عند مالك سواء قال نعم كلهم سواء لا يشترك في النسك ولا في الهدي عنده وإن كانوا أهل بيت واحد قلت والهدي التطوع لا يشترك فيه أيضا عند مالك قال نعم قلت فإن كان الرجل يشتري الهدي التطوع فيريد أن يشرك أهل بيته في ذلك لم يجزه في قول مالك قال نعم لا يجوز في قول مالك أن يشترك في شيء من الهدي لا في تطوعه ولا في واجبه ولا في هدي نذر ولا في هدي نسك ولا في جزء صيد قلت فالضحايا هل يشترك فيها في قول مالك قال قال مالك لا يشترك فيها إلا أن يشتريها رجل فيذبحها عن نفسه وعن أهل بيته وأما ما سوى هؤلاء من الأجنبيين فلا يشتركون في الضحايا قلت فإن كانوا أهل بيت أكثر من سبعة أنفس أيجزىء عن جميعهم شاة أو بعير أو بقرة قال تجزئ البقرة والبعير والشاة في الضحايا إذا ضحى بها عنه وعن أهل بيته وإن كانوا أكثر من سبعة أنفس قلت فلو أن رجلا اشتراها فأراد أن يذبحها عن نفسه وعن ناس أجنبيين معه ولا يأخذ منهم الثمن ولكن يتطوع بذلك قال قال مالك لا ينبغي ذلك وإنما ذلك لأهل البيت الواحد قال ولقد سئل مالك عن قوم كانوا رفقاء في الغدو في بيت واحد فحضر الأضحى وكانوا قد تخارجوا نفقتهم فكانت نفقتهم واحدة فأرادوا أن يشتروا من تلك النفقة كبشا عن جميعهم فقال لا يجزئهم ذلك وإنما هؤلاء عندي شركاء أخرج كل واحد منهم من الدراهم قدر نصيبه في الكبش فلا يجوز ذلك في الاستثناء في الحلف بالمشي إلى بيت الله وغير ذلك قلت أرأيت من قال علي المشي إلى بيت الله إلا أن يبدو لي وإلا أن أرى خيرا من ذلك ماذا عليه في قول مالك قال عليه المشي وليس استثناؤه في هذا بشيء في رأيي لأن مالكا قال لا استثناء في المشي إلى بيت الله قلت أرأيت إن قال علي المشي