ولا يجزئه عند مالك أن يمشي يوما ويركب يوما أو يمشي أياما ويركب أياما فإذا عاد ثانية قضى عدد تلك الأيام التي ركب فيها قال لا يجزئه عند مالك لأن هذا إذا كان هكذا يوشك أن يمشي في الموضع الواحد المرتين جميعا ويركب في الموضع الواحد المرتين جميعا فلا يتم المشي إلى مكة فليس قول مالك على عدد الأيام وإنما هو على المواضع من الأرض قلت والرجال والنساء في المشي سواء قال نعم قلت أرأيت إن قال علي المشي إلى بيت الله حافيا راجلا أعليه أن يمشي وكيف إن انتعل قال ينتعل وإن أهدى فحسن وإن لم يهد فلا شيء عليه وهو خفيف قلت هل يجوز لهذا الذي حلف بالمشي فحنث فمشي وجعلها عمرة أن يحج حجة الإسلام من مكة قال قال مالك نعم يحج حجة من مكة وتجزئه من حجة الإسلام قلت ويكون متعتعا إن كان اعتمر في أشهر الحج قال نعم قلت أرأيت إن قرن الحج والعمرة يريد بالعمرة عن المشي الذي وجب عليه وبالحج حجة الفريضة أيجزئه ذلك عنهما من حجة الإسلام في قول مالك قال لا يجزئه ذلك عندي من حجة الإسلام قلت ويكون عليه دم القران في قول مالك قال نعم قلت ولم لا يجزئه من حجة الإسلام في قول مالك قال لأن عمل الحج والعمرة في هذا واحد ولا يجزئه من فريضة ومن شيء أوجبه على نفسه قال ولقد سئل مالك عن رجل كان عليه مشي فمشى في حجه وهو صرورة يريد بذلك وفاء نذر يمينه وأداء الفريضة عنه قال لنا مالك لا تجزئه من الفريضة وهي للنذر الذي عليه من المشي وعليه حجة الفريضة قابلا وقالها غير مرة رسم في الشركة في الهدي والضحايا قلت لابن القاسم هل يشترك في جزاء الصيد أذا وجب عليه في جزاء الصيد شاة فشارك بسبع بعير أو شارك في سبع بعير في فدية وجبت عليه أو شارك في هدي التطوع أو في شيء من الهدي أو البدن تطوعا أو فريضة قال قال مالك لا يشترك في شيء من الهدي ولا البدن ولا النسك في الفدية ولا في شيء من هذه الأشياء كلها