فنزعه مكانه فلا شيء عليه وإن تركه حتى ينتفع به فعليه الفدية قلت وفديتهما إذا وجبت عليهما عند مالك سواء قال نعم قلت فهل كان مالك يكره للمرأة المحرمة لبس الحرير والخز والعصب قال قال لا بأس به للمحرمة قلت هل كان مالك يكره أن أعصب على الجراح خرقة وأنا محرم قال لم يكن يكرهه إذا كانت به جراح وكان يرى عليه إذا فعل ذلك الفدية قلت أرأيت المحرم إذا عصب رأسه من صداع أو جراح هل عليه الفدية في قول مالك قال نعم قلت فإن عصب على رأسه من صداع أو جراح أو عصب على شيء من جسده من جرح أو جراح أكان عليه في ذلك الفدية في قول مالك قال نعم فقلت والجسد والرأس عند مالك سواء قال نعم قلت أرأيت إن عصب على بعض جسده من غير علة قال عليه الفدية أيضا عند مالك قال ويفتدي بما شاء إن شاء بطعام وإن شاء بصيام وإن شاء بنسك قلت وهذا قول مالك قال نعم قلت أكان مالك يكره للمحرمة وغير المحرمة لبس القباء قال نعم كان يكره لبس القباء للجواري وأفتى بذلك وقال إنه يصفهن ويصف أعجازهن قلت فهل كان مالك يكرهه للنساء الحرائر قال قد أخبرتك بقول مالك في الاماء فإذا كرهه مالك للاماء فهو للحرائر أشد كراهية عنده قلت فهل كان مالك يكره للمحرمة لبس السراويل وغير المحرمة قال لم يكن يرى بلبس السراويل للمحرمة بأسا قال بن القاسم فغير المحرمة عندي أحرى قلت هل كان مالك يكره للمحرمة أن تحرم في الحلي أو تلبسه بعد ما تحرم قال لم يكن مالك يكره للمحرمة لبس الحلي رسم في تغطية الرأس والوجه والذقن للمحرم والمحرمة قلت أرأيت المرأة تغطي ذقنها أعليها لذلك شيء في قول مالك أم لا قال ذلك للرجل المحرم لا بأس به في قول مالك فكيف المرأة في ذلك وذقن الرجل سواء قال نعم في رأيي قلت أرأيت المحرمة تتبرقع وتجافيه عن وجهها هل يكرهه مالك قال نعم قلت ويرى فيه الكفارة إن فعلت قال نعم الكفارة في فدية الأذى قلت لابن القاسم إحرام الرجل في وجهه ورأسه عند مالك قال نعم قلت وإحرام المرأة في وجهها قال نعم قلت وذقن المرأة وذقن الرجل في ذلك سواء قال نعم في رأيي قلت أرأيت