المحرمة تتبرقع وتجافيه عن وجهها هل يكرهه مالك قال نعم قلت ويرى فيه الكفارة إن فعلت قال نعم رسم الكفارة في فدية الأذى قلت أرأيت الطعام في فدية الأذى كم هو عند مالك قال لستة مساكين مدين مدين لكل مسكين قلت وهو من الشعير والحنطة من أي ذلك شاء قال إذا كان طعام البلد في قول مالك أجزأه إن يعطي المساكين منه قال وإن أعطاهم شعيرا إذا كان ذلك طعام تلك البلدة إذا أطعم منه فإنما يطعم مدين مدين قلت فهل يجزئه في قول مالك أن يغدي ويعشي ستة مساكين قال لا أرى أن يجزئه ولا أحفظ عن مالك فيه شيئا وإنما رأيت أن لا يجزئه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال النسك شاة أو إطعام ستة مساكين مدين مدين أو صوم ثلاثة أيام فلا أرى أن يجزئه أن يطعم وهو في كفارة اليمين لا بأس أن يطعم كفارة اليمين إنما هو مد مد لكل مسكين فهو يغدي ويعشي وهذا هو مدان مدان فلا يجزئه أن يغدي ويعشي قلت لابن القاسم أكان مالك يكره أن يزر المحرم الطيلسان على نفسه قال نعم في لبس المحرم الجوربين والنعلين والخفين وحمله على رأسه وتغطية رأسه وهو نائم قلت هل كان مالك يكره للمحرم لبس الجوربين قال نعم قلت أرأيت المحرم إذا لم يجد النعلين ووجد الخفين فقطعهما من أسفل الكعبين قال قال مالك لا شيء عليه قلت فإن كان يجد النعلين واحتاج إلى لبس الخفين لضرورة بقدميه فقطعهما من أسفل الكعبين قال قال مالك يلبسهما ويفتدي قلت لم جعل عليه في هذا إذا كان بقدميه ضرورة الفدية وترك أن يجعل على الذي لا يجد نعلين الفدية قال لأن هذا إذا كان إنما يلبس الخفين لضرورة فإنما هذا يشبه الدواء والذي