بعد ما وجبت عليه الكفارة في الخفين فعلى هذا فقس جميع أمر اللباس قلت لابن القاسم ما قول مالك هل يتوشح المحرم قال نعم لا بأس به ما لم يعقد ذلك قال فقلنا لمالك فهل يحتبى المحرم فقال نعم لا بأس بذلك قلت أرأيت إن عقد المحرم على عنفه ثوبه الذي يتوشح به أيكون عليه الفدية في قول مالك قال قال مالك إن ذكر ذلك مكانه فحله أو صاح به رجل فحله فلا شيء عليه وإن تركه حتى تطاول ذلك وانتفع به فعليه الفدية قلت فهل كان مالك يكره للمحرم أن يخلل عليه كساءه قال سئل مالك عن ذلك فقال أكره للمحرم أن يخلل عليه كساءه قلت فإن خلل أكان مالك يرى عليه الفدية قال بن القاسم هو عندي مثل العقد يعقد ازاره أو يلبس قميصه إنه ان ذكر مكانه فنزعه أو صاح به أحد فنزعه فلا شيء عليه وإن طال ذلك حتى انتفع به فعليه الفدية قلت له أرأيت لو أن محرما غطى وجهه أو رأسه ما قول مالك فيه قال قال مالك إن نزعه مكانه فلا شيء عليه وإن تركه لم ينزعه مكانه حتى انتفع به افتدى قلت وكذلك المرأة إذا غطت وجهها قال نعم إلا أن مالكا كان يوسع للمرأة أن تسدل رداءها من فوق رأسها على وجهها إذا أرادت سترا فإن كانت لا تريد سترا فلا تسدل قال مالك وما جر النائم على وجهه وهو محرم من لحافه فاستنبه فنزعه فلا فدية عليه فيه ولم أره يشبه عنده المستيقظ وإن طال ذلك عليه وهو نائم قلت فهل كان مالك يأمرها إذا أسدلت رداءها أن نجافيه عن وجهها قال ما علمت إنه كان يأمرها بذلك قلت فإن أصاب وجهها الرداء قال ما علمت أن مالكا ينهى عن أن يصيب الرداء وجهها إذا أسدلته قلت فهل كان مالك يكره للمحرمة أن ترفع خمارها من أسفل إلى رأسها على وجهها قال لم أسمع من مالك في هذا شيئا ولا يشبه هذا السدل قال لأن هذا لا يثبت إذا رفعته حتى تعقده قال فعليها إن فعلته الفدية قلت أرأيت إن غطى وجهه المحرم من عذر أو من غير عذر فنزعه مكانه أهو عند مالك سواء قال قال مالك من غطى رأسه ناسيا أو جاهلا