أن يغيب رأسه في الماء قال نعم قلت لم كره له مالك أن يغيب رأسه في الماء قال مالك أكره له ذلك لقتل الدواب قلت لابن القاسم هل كان مالك يكره للمحرم أن يدخل منكبيه في القباء من غير أن يدخل يديه في كميه ولا يزره عليه قال نعم قلت أكان مالك يكره له أن يطرح قميصه على ظهره يتردى به من غير أن يدخل فيه قال لا قلت فلم كره له أن يدخل منكبيه في قبائه إذا لم يدخل يديه ولم يزره قال لأن ذلك دخول في القباء ولباس له فلذلك كرهه رسم في صنوف الثياب للمحرم وغيره قلت فهل كان يوسع مالك في الخز للحلال أن يلبسه قال كان مالك يكره الخز للرجال لموضع الحرير قلت هل كان مالك يكره للمحرم أن يحرم في العصب عصب اليمن أو في شيء من ألوان الثياب غير الزعفران والورس قال لم يكن مالك يكره شيئا ما خلا الورس والزعفران والمعصفر المفدم الذي ينتفض قلت فهل كان مالك يكره للصبيان الذكور لبس الخز كما يكرهه للرجال قال لم أسمع من مالك في الخز شيئا ولكن قال لنا مالك أكره لبس الحرير والذهب للصبيان الذكور كما أكرهه للرجال وأرجو إن يكون الخز للصبيان خفيفا قلت أرأيت هذه الثياب الهروية أيحرم فيها الرجال قال لم أسمع من مالك فيها شيئا وأنا أرى إن كانت إنما صبغها بالزعفران فلا تصلح فإن كان بغير الزعفران فلا بأس بها لأن الممشق قد وسع فيه قال وقال مالك إذا احتاج المحرم إلى لبس الثياب فلبس خفين وقلنسوة وقميصا وسراويل وما أشبه هذا من الثياب قال إن كانت حاجته إلى هذه الثياب جميعا في فور واحد ثم لبسها واحدا بعد واحد وكانت حاجته إليها قبل إن يلبسها احتاج إلى الخفين لضرورة والقميص لضرورة والقلنسوة لضرورة وما أشبه هذا لضرورة فلبسها في فور واحد فإنما عليه في هذه الثياب كلها كفارة واحدة قال وإن كانت حاجته إلى الخفين ثم احتاج بعد ذلك إلى القميص فلبس القميص فعليه للبس القميص كفارة أخرى لأن حاجته إلى القميص إنما كانت