الحج وإن كان في بلاده قلت فهل يبلغ بشيء من هدي جزاء صيد في قول مالك دمين قال لا ليس شيء من الصيد إلا وله نظير من الغنم قلت فإن أصاب من الصيد شيئا نظيره من الإبل فقال احكموا علي من النعم ما يبلغ أن يكون مثل البعير أو مثل قيمته قال لم أسمع في هذا شيئا قال ولا أرى أن يحكم عليه إلا بنظير ما أصاب من الصيد إن كان من الإبل فمن الإبل وإن كان من الغنم فمن الغنم وإن كان من البقر فمن البقر وكذلك قال الله تبارك وتعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم فإنما ينظر إلى مثله من النعم في نحوه وعظمه فيمن أحصر بمرض ومعه هدي قلت أرأيت من أحصر بمرض ومعه هدي أينحره قبل يوم النحر أم يؤخره حتى يوم النحر وهل له أن يبعث به ويقيم هو حراما قال إن خاف على هديه لطول مرضه بعث به فنحر بمكة وأقام هو على إحرامه قال وإن كان لا يخاف على الهدي وكان أمرا قريبا حبسه حتى يسوقه معه قال وهذا رأيي قلت أرأيت إن فاته الحج متى ينحر هدي فوات الحج في قول مالك قال في القضاء من قابل قلت فإن بعث به قبل أن يقضي حجه أيجزئه فقال سألت مالكا عن ذلك فقال لا يقدم هديه ولا ينحره إلا في حج قابل قال فقلت له فإنه يخاف الموت قال وإن خاف الموت فلا ينحره إلا في حج قابل قلت فإن اعتمر بعد ما فاته حجه فنحر هدي فوات حجه في عمرته هل يجزئه قال أرى أن يجزئه في رأيي وإنما رأيت ذلك لأنه لو هلك قبل أن يحج أهدي عنه لمكان ذلك ولو كان ذلك لا يجزئه إلا بعد القضاء ما أهدي عنه بعد الموت قال بن القاسم وقد بلغني أن مالكا قد كان خففه ثم استثقله بعد وأنا لا أحب أن يفعل إلا بعد فإن فعل وحج أجزأ عنه قلت أرأيت المحصر بمرض إذا أصابه أذى فحلق رأسه فأراد إن يفتدي أينحر هدي الاذى الذي أماط عنه بموضعه حيث هو أم يؤخر ذلك حتى يأتي مكة في قول مالك قال قال مالك ينحره حيث أحب