كان ذلك طعام القوم الذين أصاب الصيد بينهم قال لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى أن يجزئ فيه ما يجزئ في كفارة الإيمان بالله ولا يجزئ في تقويم الصيد ما لا يجزئ أن يؤدي في كفارة اليمين قلت أفيقوم عليه أقطا أو زبيبا قال هو مثل ما وصفت لك من كفارة الإيمان قلت فما قول مالك في الطعام في جزاء الصيد وفدية الاذى أيطعم بالمد الهشامي أو بمد النبي صلى الله عليه وسلم قال بمد النبي صلى الله عليه وسلم وليس يطعم بالهشامي إلا في الظهار وحده قلت أرأيت إن حكم عليه في جزاء الصيد بثلاثين مدا فأطعم عشرين مسكينا فلم يجد العشرة تمام الثلاثين أيجزئه أن يصوم عشرة أيام مكان ذلك قال إنما هو طعام كله في رأيي أو صيام كله كما قال الله تبارك وتعالى وهو مثل الظهار لأنه لا يجزئه أن يصوم في الظهار شهرا ويطعم ثلاثين مسكينا إنما هو الصيام أو الطعام قلت له فهل له أن يذبح جزاءه إذا لم يجد تمام المساكين قال نعم إذا أنفذ بقيته على المساكين قلت أرأيت جزاء الصيد وما كان من الهدي عن جماع وهدي ما نقص من حجه أيشعره ويقلده قال نعم إلا الغنم قال وهذا قول مالك قال ولا ينحره إذا كان في الحج إذا أدخله الحج عند مالك إلا يوم النحر بمنى قال فإن لم ينحره بمنى يوم النحر نحره بمكة بعد ذلك ويسوقه إلى الحل إن كان اشتراه من الحرم قال بن القاسم وإذا أدخله من الحل معه إلى مكة ونحره بمكة أجزأ ذلك عنه قال مالك وما كان من هدي في عمرة نحره بمكة إذا حل من عمرته إذا كان ذلك الهدي من شيء نقصه من عمرته فوجب عليه أو هدي نذر أو هدي تطوع أو جزاء صيد فذلك كله سواء ينحره إذا حل من عمرته فإن لم يفعل لم ينحره إلا بمكة أو بمنى إلا ما كان من هدي الجماع في العمرة فإنه لا ينحره إلا في قضائها أو بعد قضائها بمكة قلت أرأيت من فاته أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وهو متمتع بالعمرة إلى الحج ومضت أيام النحر أيجزئه أن يهريق دما موضع الدم الذي لزمه أم لا يجزئه في قول مالك إلا الصيام قال مالك يجزئه أن يهريق دما قال وقال مالك وذلك إذا كان لم يصم حتى قدر على الدم فاته لا يجزئه الصيام وإن كان ذلك بعد