فيمن جامع أهله وقد أفرد الحج قلت أرأيت إن أفرد رجل الحج فجامع في حجه فأراد أن يقضي أله أن يضيف العمرة إلى حجته التي هي قضاء لحجته التي جامع فيها في قول مالك قال لا في رأيي قلت فإن أضاف إليها عمرة أتجزئه من حجته التي أفسد أم لا في قول مالك حين أضاف إليها العمرة قال لم أسمع من مالك في هذا شيئا ولا أرى أنا أن يجزئه إلا أن يفرد الحج كما أفسده قال لأن القارن ليس حجه تاما كتمام حج المفرد إلا بما أضاف إليه من الهدي قال وقال مالك يقلد الهدي كله ويشعر قال وفدية الاذى إنما هو نسك ولا يقلد ولا يشعر قال ومن شاء قلده وجعله هديا ومن شاء ترك قال والاشعار في الجانب الايسر والبقر تقلد وتشعر إن كانت لها اسنمة وإن لم يكن لها اسنمة فلا تشعر والغنم لا تقلد ولا تشعر والاشعار في الجانب الايسر من اسنمتها قال وسألت مالكا عن الذي يجهل إن يقلد بدنته أو يشعرها من حيث ساقها حتى نحرها وقد أوقفها قال يجزئه قلت هل كان مالك يكره إن يقلد بالاوتار قال ما سمعت من مالك فيه شيئا ولا أحب لأحد أن يفعله قال بن القاسم بلغني عن مالك إنه قال يشعر في اسنمتها عرضا قال وسمعت أنا مالكا يقول يشعر في اسنمتها في الجانب الايسر قال ولم أسمع منه عرضا رسم في قطع شجر الحرم والرعي فيه قال مالك لا يقطع أحد من شجر الحرم شيئا فإن قطع فليس فيه كفارة إلا الاستغفار قال وقال مالك كل شيء أنبته الناس في الحرم من الشجر مثل النخل والرمان والفاكهة كلها وما يشبههما فلا بأس بقطع ذلك قال وكذلك البقل كله مثل الكراث والخس والسلق وما أشبه ذلك قال وقال مالك ولا بأس بالسنا والاذخر أن يقطع في الحرم قال مالك ولا بأس بالرعي في حرم مكة وحرم المدينة في الحشيش والشجر قال وقال مالك أكره للحلال والحرام إن يحتشا في الحرم