الإمام من خطبته قال مالك ذلك واسع قلت أرأيت الصلاة يوم عرفة في قول مالك أبأذان واحد وإقامتين أو بأذانين وإقامتين قال بأذانين وإقامتين لكل صلاة أذان وإقامة وكذلك المشعر الحرام اذانين وإقامتين كذلك قال مالك لكل صلاة أذان وإقامة وقال لي مالك في صلاة عرفة والمشعر الحرام أذان وإقامة قال وقال مالك كل شأن الأئمة أذان وإقامة لكل صلاة قال ولقد سئل مالك عن إمام خرج على جنازة فحضرت الظهر أو العصر وهو في غير المسجد في الصحراء أيكفيه الإقامة قال بل يؤذن ويقيم وليس الأئمة كغيرهم ولو كانوا ليس معهم إمام أجزأتهم الإقامة قلت لابن القاسم أرأيت الإمام إذا صلى يوم عرفة الظهر بالناس ثم ذكر صلاة نسيها قبل ذلك كيف يصنع قال يقدم رجلا يصلي بهم العصر ويصلي هو الصلاة التي نسي ثم يعيد هو الظهر ثم يصلي العصر قلت فإن ذكر صلاة نسيها وهو يصلي بهم الظهر قبل أن يفرغ منها قال قال مالك تنتقض صلاته وصلاتهم جميعا قال بن القاسم وأرى أن يستخلف رجلا فيصلي بهم الظهر والعصر ويخرج هو فيصلي لنفسه الصلاة التي نسيها ثم يصلي الظهر والعصر قلت فإن ذكر صلاة نسيها وهو يصلي بهم العصر قال ينتقض به وبهم العصر ويستخلف رجلا يصلي بهم العصر ويصلي هو الصلاة التي نسي ثم يصلي الظهر والعصر وأحب إلي ان يعيدوا ما صلوا معه في الوقت وإنما هم بمنزلته في رأيي ينتقض عليهم ما ينتقض عليه لأن مالكا سئل عن الإمام يصلي جنبا أو على غير وضوء فقال إن أتم بهم صلاتهم قبل أن يذكر أعاد ولم يعيدوا وإن ذكر في صلاته قدم رجلا فبنى بهم وانتقضت صلاته ولم تنتقض صلاتهم وقال في الذي ينسى إذا ذكر في صلاته انتقضت صلاته وصلاتهم ولم يجعله مثل من صلى على غير وضوء أو جنبا فذكر وهو في الصلاة قال فرق مالك بينهما فكذلك أرى أن يعيدوا ما صلوا في الوقت قال بن القاسم ولقد سألني رجل عن هذه المسألة ما يقول مالك فيها وكان من أهل الفقه فأخبرته أن مالكا يرى أن تنتقض عليهم كما تنتقض عليه فلا