أعلمه إلا قال لي كذلك قال لي مالك مثل الذي عندي عنه وهذا مخالف لما في كتاب الصلاة وهذا آخر قوله رسم في الوقوف بعرفة والدفع والمغمى عليه قلت له فإذا فرغ الناس من صلاتهم قبل أن يفرغ الإمام أيدفعون إلى عرفات قبل الإمام أو ينتظرون حتى يفرغ الإمام من صلاته ثم يدفعون إلى عرفات بدفعه قال لم أسمع هذا من مالك ولكن في رأيي أنهم يدفعون ولا ينتظرون الإمام لأن خليفته موضعه فإذا فرغ من صلاته دفع بالناس إلى عرفة ودفع الناس بدفعه قلت أرأيت من دفع من عرفات قبل مغيب الشمس ما عليه في قول مالك قال إن رجع إلى عرفات قبل انفجار الصبح فوقف ثم حجه قال بن القاسم ولا هدي عليه وهو بمنزلة الذي أتى مفاوتا قال مالك وإن لم يعد إلى عرفات قبل انفجار الصبح فيقف بها فعليه الحج قابلا والهدي ينحره في حج قابل وهو كمن فاته الحج قلت أرأيت إن دفع حين غابت الشمس قبل دفع الإمام أيجزئه الوقوف في قول مالك قال لا أحفظه من مالك وأرى ذلك يجزئه لأنه إنما دفع وقد حل الدفع ولو دفع بدفع الإمام كانت السنة وكان ذلك أفضل قلت أرأيت من أغمي عليه قبل أن يأتي عرفة فوقف به بعرفة وهو مغمى عليه حتى دفعوا من عرفات وهوبحاله مغمى عليه قال قال مالك ذلك يجزئه قلت له أرأيت إن أتى الميقات وهو مغمى عليه فأحرم عنه أصحابه أيجزئه قال إن أفاق فأحرم قبل أن يقف بعرفات أجزأه حجه وإن لم يفق حتى يقفوا به بعرفات وأصبحوا من ليلتهم لم يجزه حجه قلت فإن أفاق قبل انفجار الصبح فأحرم ووقف أيجزئه حجه في قول مالك قال نعم قلت أرأيت إن مر به أصحابه بالميقات وهو مغمى عليه فأحرموا عنه ثم أفاق بعد ما جاوز الميقات فأحرم حين أفاق أيكون عليه الدم لترك الميقات قال لا أحفظ هذا عن مالك وأرجو أن لا يكون عليه شيء قلت أرأيت إن كان أصحابه أحرموا عنه بحج أو بعمرة أو قرنوا عنه فلما أفاق أحرم بغير ذلك قال ليس الذي أحرم عنه