أرأيت لو أن حاجا أحرم بالحج من مكة فأخر الخروج يوم التروية والليلة المقبلة فلم يبت بمنى وبات بمكة ثم عدا من مكة إلى عرفات أكان مالك يرى لذلك عليه شيئا قال كان مالك يكره له ذلك ويراه قد أساء قلت فهل كان يرى عليه لذلك شيئا قال بن القاسم لا أرى عليه شيئا قلت وكان مالك يكره أن يدع الرجل البيتوتة بمنى مع الناس ليلة عرفة قال نعم قلت كما كره أن يبيت ليالي أيام منى إذا رجع من عرفات في غير منى قال بن القاسم كان يكرههما جميعا وليالي منى في الكراهية أشد عنده ويرى أن من ترك المبيت ليلة من ليالي منى بمنى أن عليه دما ولا يرى في ترك المبيت بمنى ليلة عرفة دما قلت له وهل كان يرى على من بات في غير منى ليالي منى الدم أم لا قال قال مالك إن بات ليلة كاملة أوجلها في غير منى فعليه لذلك الدم وإن كان بعض ليلة فلا يكون عليه شيء قلت والليلة التي يبيت الناس بمنى قبل خروجهم إلى عرفات إن ترك رجل البيتوتة فيها هل يكون عليه في ذلك دم في قول مالك قال لا ولكن كان يكره له ترك ذلك قلت لابن القاسم فهل كان مالك يستحب للرجل مكانا من عرفات أو منى أو المشعر الحرام ينزل فيه قال لم أسمع من مالك في هذا شيئا قال بن القاسم وينزل حيث أحب في الاذان يوم عرفة متى يكون والإمام إذا ذكر صلاة وهو يصلي بالناس يوم عرفة قلت له متى يؤذن المؤذن بعرفة أقبل أن يأتي الإمام أو بعد أن يجلس على المنبر أو بعد ما يفرغ من خطبته قال سئل مالك عن المؤذن متى يؤذن يوم عرفة أبعد فراغ الإمام من خطبته أم وهو يخطب قال ذلك واسع إن شاء والإمام يخطب وإن شاء بعد ما يفرغ من خطبته قلت فهل سمعتم منه أنه يؤذن والإمام يخطب أو بعد فراغه من الخطبة أو قبل أن يأتي الإمام أو قبل أن يخطب قال ما سمعت منه في هذا شيئا ولا أظنهم يفعلون هذا وإنما الأذان والإمام يخطب أو بعد فراغ