رسم فيمن جلس في سعيه أو صلى على جنازة وهو يسعى أو يحدث ومن أصابه حقن وهو يسعى قلت لابن القاسم ما قول مالك فيمن جلس بين ظهراني سعيه بين الصفا والمروة من غير علة قال قال مالك إن كان ذلك شيئا خفيفا فلا شيء عليه قال بن القاسم وإن تطاول ذلك حتى يصير تاركا للسعي الذي كان فيه رأيت أن يستأنف ولا يبني قلت له فإن لم يرمل في بطن المسيل بين الصفا والمروة هل عليه شيء قال لا شيء عليه كذلك قال مالك قلت أرأيت من سعى بين الصفا والمروة ثم صلى على جنازة قبل أن يفرغ من سعيه أو اشترى أو باع أو جلس يتحدث أيبني في قول مالك أو يستأنف قال لا ينبغي له أن يفعل ذلك ولا يقف مع أحد يحدثه قلت فإن فعل شيئا من ذلك قال لا أدري ما قول مالك فيه ولكن إن كان خفيفا لم يتطاول أجزأه أن يبني قال ولقد سألنا مالكا عن الرجل يصيبه الحقن وهو يسعى بين الصفا والمروة قال يذهب ويتوضأ ويرجع ويبني ولا يستأنف رسم فيمن لبس الثياب قبل أن يقصر وتأخير الطواف وترك المبيت بمنى قال وقال مالك إذا طاف المعتمر بالبيت وسعى ولم يقصر قال فأحب إلي أن يؤخر لبس الثياب حتى يقصر فإن لبس الثياب قبل أن يقصر فلا شيء عليه وإن وطىء قبل أن يقصر فأرى أن يهريق دما قلت لابن القاسم حتى متى يجوز للرجل أن يؤخر في قول مالك الطواف والسعي بين الصفا والمروة قال إلى الموضع الذي يجوز له أن يؤخر الافاضة إليه قلت أرأيت إن هو أخر الافاضة والسعي بين الصفا والمروة بعد ما أنصرف من منى أياما ولم يطف بالبيت ولم يسع قال قال مالك إذا تطاول ذلك رأيت أن يطوف بالبيت ويسعى ورأيت عليه الهدي قلت فما حد ذلك قال إنما قال مالك إذا تطاول ذلك قال وكان مالك لا يرى بأسا إن هو أخر الافاضة حتى ينصرف من منى إلى مكة وكان يستحب التعجيل قلت لابن القاسم