ما حل منها بمكة أو ببلاده قال قال مالك يرجع حراما كما كان ويطوف بالبيت وهو كمن لم يطف وإن كان قد حلق بعد ما طاف لعمرته على غير وضوء فعليه أن ينسك أو يصوم أو يطعم قلت فإن كان قد أصاب النساء وتطيب وقتل الصيد قال عليه في الصيد ما على المحرم لعمرته التي لم يحل منها قلت وهذا قول مالك قال نعم قلت فإن وطىء مرة بعد مرة أو أصاب صيدا بعد صيد أو تطيب مرة بعد مرة أو لبس الثياب مرة بعد مرة قال أما الثياب والوطء فليس عليه إلا مرة واحدة لكل ما لبس مرة ولكل ما وطىء مرة لأن اللبس إنما لبسه على وجه النسيان ولم يكن بمنزلة من ترك شيئا ثم عاد إليه لحاجة إنما كان لبسه فورا واحدا دائما فليس عليه إلا كفارة واحدة وأما الصيد فعليه لكل ما فعل من ذلك فدية قال بن القاسم قال مالك إذا لبس المحرم الثياب يريد بذلك لبسا واحدا فليس عليه في ذلك إلا كفارة واحدة وإن لبس ذلك أياما إذا كان لبسا واحدا أراده قلت لابن القاسم فإن كانت نيته حين لبس الثياب أن يلبسها لكي يروه فجعل يخلعها بالليل ويلبسها بالنهار حتى مضى لذلك من لباسه ثيابه عشرة أيام قال ليس عليه في هذا عند مالك إلا كفارة واحدة قال والذي ذكرت لك من أمر المعتمر الذي طاف على غير وضوء فلبس الثياب لا يشبه هذا لأنه لبس الثياب يريد بذلك لبسا واحدا فليس عليه في ذلك إلا كفارة واحدة قلت لابن القاسم أرأيت هذا الذي جعلت عليه كفارة في قول مالك إذا لبس الثياب لبسا واحدا جعلت عليه كفارة واحدة مثل الأذى قال نعم قلت فإن لم يكن به أذى ولكنه نوى أن يلبس الثياب جاهلا أو جرأة أو حمقا في إحرامه عشرة أيام فلبس النهار ثم خلع الليل ثم لبس أيضا لما ذهب الليل قال ليس عليه أيضا إلا كفارة واحدة لأنه على نيته التي نوى في لبس الثياب قلت لابن القاسم أرأيت الطيب إذا فعله مرة بعد مرة ونيته أن يتعالج بدواء فيه طيب ما دام في إحرامه حتى يبرأ من جرحه أو قرحته قال بن القاسم عليه كفارة واحدة قال مالك فإن فعل ذلك مرة بعد مرة ولم تكن نيته على ما فسرت لك فعليه لكل مرة الفدية