قال بن القاسم سأل رجل مالكا وأنا عنده قاعد في أخت له أصابتها حمى بالجحفة فعالجوها بدواء فيه طيب ثم وصف لهم شيء آخر فعالجوها به وكل هذه الأدوية فيها الطيب وكان ذلك في منزل واحد قال فسمعت مالكا وهو يقول إن كان علاجكم إياها أمرا قريبا بعضه من بعض وهو في فور واحد فليس عليها إلا فدية واحدة قلت لابن القاسم أرأيت لو أن رجلا أفرد الحج فطاف بالبيت الطواف الواجب عند مالك أول ما دخل مكة وسعى بين الصفا والمروة وهو على غير وضوء ثم خرج إلى عرفات فوقف المواقف ثم رجع إلى مكة يوم النحر فطاف طواف الافاضة على وضوء ولم يسع بين الصفا والمروة حتى رجع إلى بلاده وقد أصاب النساء ولبس الثياب وأصاب الصيد والطيب قال قال مالك يرجع إن كان قد أصاب النساء فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة وعليه أن يعتمر ويهدي بعد ما يسعى بين الصفا والمروة وليس عليه في لبس الثياب شيء لأنه لما رمى الجمرة وهو حاج حل له لبس الثياب قبل أن يطوف بالبيت فليس عليه في لبس الثياب شيء وهو إذا رجع إلى مكة رجع وعليه الثياب حتى يطوف ولا يشبه هذا المعتمر لأن المعتمر لا يحل له لبس الثياب حتى يفرغ من سعيه بين الصفا والمروة وقال فيما تطيب به هذا الحاج هو خفيف لأنه إنما تطيب بعد ما رمى جمرة العقبة فلا دم عليه وأما ما أصاب من الصيد فإن عليه لكل صيد أصابه الجزاء قلت وهذا قول مالك قال نعم قلت أفيحلق إذا طاف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة حين يرجع قال لا لأنه قد حلق بمنى وهو يرجع حلالا إلا من النساء والطيب والصيد حتى يطوف ويسعى ثم عليه عمرة بعد سعيه ويهدي قلت فهل يكون عليه لما أخر من الطواف بالبيت حين دخل مكة وهو غير مراهق دم أم لا في قول مالك قال لا يكون عليه في قول مالك الدم لما أخر من الطواف الذي طافه حين دخل مكة على غير وضوء وأرجو أن يكون خفيفا لأنه لم يتعمد ذلك وهو عندي بمنزلة المراهق قال وقد جعل مالك على هذا الحاج العمرة مع الهدي وجل الناس يقولون لا عمرة عليه فالعمرة مع