يحرم ولا ينتظر أن يظهر بالبيداء قلت لابن القاسم أرأيت من قلد وهو يريد الذهاب مع هديه إلى مكة أيكون بالتقليد أو بالإشعار أو بالتجليل محرما في قول مالك قال لا حتى يحرم قال بن القاسم يقلد ثم يشعر ثم يجلل في رأيي كل ذلك واسع قلت لابن القاسم أرأيت من ضفر أو عقص أو لبد أيأمره مالك بالحلاق قال نعم قلت فلم أمره مالك بالحلاق قال للسنة قلت فما معنى هذا القول عندكم ولا تشبهوا بالتلبيد قال معناه أن السنة جاءت فيمن لبد فقد وجب عليه الحلاق وقيل من عقص أو ضفر فليحلق ولا تشبهوا أي لا تشبهوا علينا فإنه مثل التلبيد رسم في تقصير المرأة قلت لابن القاسم فهل ذكر لكم مالك كم تأخذ المرأة من شعرها في الحج أو العمرة قال نعم الشيء القليل وقال لنا مالك ولتأخذ من جميع قرون رأسها قال قال مالك ما أخذت من ذلك فهو يكفيها قلت فإن أخذت من بعض القرون وأبقت بعضها أيجزئها في قول مالك قال لا قلت وكذلك لو أن رجلا قصر من بعض شعره وأبقى بعضه أيجزئه في قول مالك قال لا قلت فإن قصر أو قصرت بعضا وأبقيا بعضا ثم جامعها قال لا أحفظ من مالك فيه شيئا وأرى عليهما الهدى قلت فكم حد ما يقصر الرجل من شعره في قول مالك قال ما سمعت من مالك فيه حدا وما أخذ من ذلك يجزئه قلت لابن القاسم أكان مالك يرى طواف الصدر واجبا قال لا ولكنه كان لا يستحب تركه وكان يقول إن ذكره ولم يتباعد فليرجع ويذكر أن عمر رد رجلا من مر الظهر ان خرج ولم يطف طواف الوداع قلت فهل حد لكم مالك أنه يرجع من مر الظهر ان قال لا لم يحد لنا مالك أكثر من قوله ان كان قريبا رسم في الطواف على غير وضوء قلت لابن القاسم أرأيت من طاف لعمرته وهو على غير وضوء ثم ذكر ذلك بعد