عرفات قال لم أسمع من مالك أكثر من أن يقف بها بعرفة ولا يدفع بها قبل غروب الشمس قال بن القاسم فإن دفع بها قبل غروب الشمس فليس ذلك بوقف قلت لابن القاسم فإن عاد بها فوقفها قبل انفجار الصبح بعرفة أيكون هذا وقفا قال نعم هو عندي وقف وذلك أن مالكا قال لي في الرجل يدفع قبل أن تغرب الشمس من عرفة قال إن أدرك أن يرجع فيقف بعرفة قبل أن يطلع الفجر كان قد أدرك الحج وإن فاته أن يقف بعرفة قبل طلوع الفجر فقد فاته الحج فعليه الحج من قابل وكذلك الهدى إلا أن الهدى يساق إلى مكة فينحر بها ولا ينحر بمنى قلت لابن القاسم أرأيت ما اشترى من الهدى بعرفات فوقفه بها أليس يجزئ في قول مالك قال نعم في إحرام أهل مكة والمعتمرين قلت لابن القاسم من أين يستحب مالك للمعتمرين وأهل مكة أن يحرموا بالحج قال من المسجد الحرام في تقليد الهدي وتشعيره قلت لابن القاسم متى يقلد الهدي ويشعر ويجلل في قول مالك قال قبل أن يحرم يقلد ويشعر ويجلل ثم يدخل المسجد فيصلي ركعتين ولا يحرم في دبر الصلاة في المسجد ولكن إذا خرج فركب راحلته في فناء المسجد فإذا استوت به لبى ولم ينتظر أن يسير وينوي بالتلبية الإحرام ان حجا فحج وأن عمرة فعمرة قلت وإن كان قارنا قال قال مالك إذا كان قارنا فوجه الصواب فيه أن يقول لبيك بعمرة وحجة يبدأ بالعمرة قبل الحجة قال ولم أسأله أيتكلم بذلك أم ينوي بقلبه العمرة ثم الحجة إذا هو لبى إلا أن مالكا قال لي النية تكفيه في الإحرام ولا يسمى عمرة ولا حجة قال بن القاسم في القارن أيضا إن النية تجزئه ويقدم العمرة في نيته قبل الحج قال قال مالك فإن كان ماشيا فحين يخرج من المسجد ويتوجه للذهاب