كبر فحسن وليكبر في نفسه قال وهذا رأيي قال بن القاسم وسألت مالكا أو سئل عن الرجل يأتي في صلاة العيدين وقد فاتته ركعة وبقيت ركعة كيف يقضي التكبير إذا سلم الإمام قال يقضي التكبير على ما فاته قال فقيل لمالك فلو أن رجلا أدرك الإمام في تشهد العيدين أيستحب له أن يدخل بإحرام أم يقعد حتى إذا فرغ الإمام قام فصلى قال بل يحرم ويدخل مع الإمام فإذا فرغ صلى وكبر ستا وخمسا فقيل له فلو أنه جاء بعد ما صلى الإمام وفرغ من صلاته أترى أن يصلي تلك الصلاة في المصلى قال نعم لا بأس به لمن فاتته ويكبر ستا وخمسا إن صلى وحده وقال مالك لو أن إماما نسي التكبير في العيدين حتى قرأ وفرغ من قراءته في الركعة الأولى قبل أن يركع رأيت أن يعيد التكبير ويعيد القراءة ويسجد سجدتي السهو بعد السلام وإن نسي حتى ركع مضى ولم يقض تكبير الركعة الأولى في الركعة الثانية ويسجد سجدتي السهو قبل السلام وكذلك في الركعة الثانية إن نسي التكبير حتى يركع مضى ولم يقض تكبير الركعة ومضى ويسجد سجدتي السهو قبل السلام قال وإن نسي التكبير في الركعة الثانية حتى فرغ من القراءة إلا أنه لم يركع بعد رجع فكبر ثم قرأ ثم ركع وسجد لسهوه بعد السلام قال بن القاسم وإنما قال لنا مالك من نسي التكبير كما فسرت لك ولم يقل لنا الركعة الثانية من الأولى ولكن كل كل ما كتبت من هذه المسائل فهو رأيي رسم فيمن طاف للعمرة وسعى بعض السعي فهل عليه شوال وفي الرمل في الزحام قلت لابن القاسم أرأيت لو أن رجلا اعتمر في رمضان فطاف بالبيت في رمضان وسعى بعض السعي بين الصفا والمروة في رمضان فهل هلال شوال وقد بقي عليه بعض السعي بين الصفا والمروة قال مالك هو متمتع إلا أن يكون قد سعى جميع سعيه بين الصفا والمروة في رمضان فأما إذا كان بعض سعيه بين الصفا والمروة في شوال فهو متمتع إن حج من عامه قلت لابن القاسم فإن كان قد