أخبرتك أن مالكا كان لا يرى لمن طاف وركع أن يردف الحج مع العمرة وأخبرتك أن رأيي على ذلك أن يمضي على سعيه ويحل ثم يستأنف الحج وإنما ذلك له ما لم يطف بالبيت ويركع فإذا طاف وركع فليس له أن يدخل الحج على العمرة قال بن القاسم ولو دخل بعمرة فأضاف الحج ثم أحصر بمرض حتى فاته الحج فإنه يخرج إلى الحل ثم يرجع فيطوف ويحل ثم يقضي الحج والعمرة قابلا قارنا قلت لابن القاسم أرأيت من أفسد حجه أو عمرته بإصابة أهله من أين يقضيهما قال قال مالك من حيث أحرم بهما إلا أن يكون إحرامه الأول كان أبعد من الميقات فليس عليه أن يحرم الثانية إلا من الميقات قلت لابن القاسم فإن تعدى الميقات في قضاء حجته أو عمرته فأحرم قال فأرى أن تجزئه من القضاء وأرى أن يهريق دما قلت وتحفظه عن مالك قال لا إلا أن مالكا قال لي في الذي يتعدى الميقات وهو صرورة ثم يحرم إن عليه الدم فليس يكون ما أوجب على نفسه مما أفسده أوجب مما أوجب الله عليه من الفريضة ومما يبين ذلك أن من أفطر في قضاء رمضان متعمدا إنه لا كفارة عليه وليس عليه إلا قضاء يوم فيمن تعدى الميقات فأحرم بعد ما جاوز الميقات والتكبير في العيدين قلت لابن القاسم أرأيت إن تعدى الميقات فأحرم بعد ما جاوز الميقات بالحج وليس بصرورة أعليه الدم في قول مالك قال نعم إن كان جاوز ميقاته حلالا وهو يريد الحج ثم أحرم فعليه الدم قلت لابن القاسم أرأيت إذا خرج الرجل في العيدين أيكبر من حين يخرج من بيته في يوم الأضحى ويوم الفطر قال نعم قلت حتى متى يكبر قال يكبر حتى يبلغ المصلي ويكبر في المصلى حتى يخرج الإمام فإذا خرج الإمام قطع التكبير قلت وهذا قول مالك قال نعم قلت والأضحى والفطر في هذا التكبير سواء عند مالك قال نعم قلت ولا يكبر إذا رجع من المصلى إلى بيته قال نعم لا يكبر قلت وهذا قول مالك قال نعم قلت فإذا كبر الإمام بين ظهراني خطبته أيكبر بتكبيره قال ما سمعت من مالك فيه شيئا وإن