بعد أن تذهب أيام الذبح هل عليه أن يذبحها قال لا وإنما يذبح من هذه البدن التي تشعر وتقلد لله فتلك إذا ضلت ولم توجد إلا بعد أيام منى نحرت بمكة وان أصيبت خارجا من مكة بعد أيام منى سيقت إلى مكة فنحرت بمكة قال مالك وإن لم توقف هذه البدن بعرفة فوجدت أيام منى سيقت إلى مكة فنحرت بها قال وإن كانت قد وقفت بعرفة ثم وجدت في أيام منى نحرت بمنى قال ولا ينحر بمنى إلا ما وقف به بعرفة وإن أصيبت هذه التي وقف بها بعرفة بعد أيام منى نحرت بمكة ولم تنحر بمنى لأن أيام منى قد مضت قلت لابن القاسم أي هدي عند مالك ليس بمضمون قال التطوع وحده قلت فصف لنا التطوع في قول مالك قال كل هدى ساقه الرجل ليس لشيء وجب عليه من جزاء أو فدية أو فساد حج أو فوات حج أو شيء تركه من أمر الحج أو تلذذ به من أهله في الحج أو في غير ذلك أو لمتعة أو لقرآن ولكنه ساقه لغير شيء وجب عليه أو يجب عليه في المستقبل وهذا تطوع قلت لابن القاسم أي هدي يجب علي أن أقف به بعرفة في قول مالك قال كل هدى لا يجوز لك أن تنحره أن اشتريته في الحرم حتى تخرجه إلى الحل فتدخله الحرم أو تشتريه من الحل فتدخله الحرم فهذا الذي يوقف به بعرفة لأنه ان فات هذا الهدى الوقوف بعرفة لم ينحر حتى يخرج به إلى الحل ان كان إنما اشترى في الحرم قلت أرأيت إن كان اشترى هذا الهدى في الحل وساقه إلى الحرم وأخطأه الوقوف به بعرفة أيخرجه إلى الحل ثانية أم لا في قول مالك قال لا يخرجه إلى الحل ثانية قلت فأين ينحر كل هدى أخطأه الوقوف بعرفة أو اشتراه بعد ما مضى يوم عرفة وليلة عرفة ولم يقف به في قول مالك قال قال مالك ينحره بمكة ولا ينحره بمنى قال وقال مالك لا ينحر بمنى إلا كل هدى وقف به في عرفة فأما ما لم يوقف به بعرفة فينحره بمكة لا بمنى قلت لابن القاسم أي الأسنان يجوز في الهدى والبدن