تمتع أو تطوع ومن الهدى كله إلا ما سميت لك قال بن القاسم وقال مالك كل هدي مضمون ان عطب فليأكل منه صاحبه وليطعم منه الأغنياء والفقراء ومن أحب ولا يبيع من لحمه ولا من جلده ولا من جلاله ولا من خطمه ولا من قلائده شيئا وإن أراد أن يستعين بذلك في ثمن بدله من الهدي فلا يفعل ولا يبيع منه شيئا قال مالك ومن الهدى المضمون ما ان عطب قبل أن يبلغ محله جاز له أن يأكل منه وهو ان بلغ محله لم يكن له أن يأكل منه فهو جزاء الصيد وفدية الأذى ونذر المساكين فهذا إذا عطب قبل أن يبلغ محله جاز له أن يأكل منه لأن عليه بدله وإذا بلغ محله أجزأك عن الذي سقته له ولا يجزئك ان أكلت منه ويصير عليك البدل إذا أكلت منه رسم في الهدي يدخله عيب بعد ما يقلد ويشعر أو قبل ذلك وفي الضحايا قال وقال مالك وما سقت من الهدى وهو مما لا يجوز في الهدى حين قلدته وأشعرته فلم يبلغ محله حتى صار مثله يجوز له لو أبتدأ به مثل الأعرج البين العرج ومثل الدبرة العظيمة تكون به ومثل البين المرض ومثل الأعجف الذي لا يبقى وما أشبه هذا من العيوب التي لا تجوز فلم يبلغ محله حتى ذهب ذلك العيب عنه وصار صحيحا يجزئه لو ساقه أول ما ساقه بحاله هذه فإنه لا يجزئه وعليه البدل ان كان مضمونا وقال مالك وما سحاق من الهدى مما مثله يجوز فلم يبلغ محله حتى أصابته هذه العيوب عرج أو عور أو مرض أو دبر أو عيب من العيوب التي لو كانت ابتداء به لم يجز في الهدي فإنه جائز عنه وليس عليه بدله قال مالك والضحايا ليست بهذه المنزلة ما أصابها من ذلك بعد ما تشترى فإن على صاحبها بدلها قلت لابن القاسم أكان مالك يجيز للرجل أن يبدل أضحيته بخير منها قال نعم قلت أكان مالك يجيز للرجل أن يبدل هديه بخير منه قال لا قلت فبهذا يظن أن مالكا فرق بين الضحايا والهدي في العيوب إذا حدثت قال نعم قال ولقد سألت مالكا عن الرجل يشتري الأضحية فتذهب فيجدها