والضحايا في قول مالك قال الجذع من الضأن والثني من المعز والثني من الإبل والبقر ولا يجوز من الإبل والبقر والمعز إلا الثني فصاعدا قال مالك وقد كان بن عمر يقول لا يجوز إلا الثني من كل شيء قال مالك ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قد رخص في الجذع من الضأن فأنا أرى ذلك أنه يجزئ الجذع من الضأن في كل شيء في الأضحية والهدى قلت لابن القاسم فما البدن عند مالك قال هي الإبل وحدها قلت فالذكور والإناث عند مالك بدن كلها قال نعم وتعجب مالك ممن يقول لا يكون إلا في الإناث قال مالك وليس هكذا قال الله تبارك وتعالى في كتابه قال والبدن جعلناها لكم ولم يقل ذكورا ولا إناثا قلت لابن القاسم فالهدى من البقر والغنم والإبل هل يجوز من ذلك الذكر والأنثى في قول مالك قال نعم قلت لابن القاسم أرأيت لو أن رجلا قال لله علي بدنة أتكون في قول مالك من غير الابل قال قال مالك من نذر بدنة فإنما البدن من الابل إلا أن لا يجد بدنة من الابل فتجزئه بقرة فإن لم يجد بقرة فسبعا من الغنم الذكور والاناث في ذلك سواء قلت لابن القاسم فلو قال لله علي هدي ما يجب عليه في قول مالك قال لم أسمع من مالك في هذا شيئا ولكن ان لم يكن له نية فالشاة تجزئه لانها هدى رسم فيمن تداوى بدواء قلت لابن القاسم أرأيت ما كان من فدية الأذى من حلق الرأس أو احتاج إلى دواء فيه طيب فتداوى به أو احتاج إلى لبس الثياب فلبس أو نحو هذا مما يحتاج إليه فيفعله أيحكم عليه كما يحكم في جزاء الصيد قال لا في قول مالك قال ولا يحكم عليه إلا في جزاء الصيد وحده قال مالك وهذا والذي أماط الأذى عنه أو تداوى بدواء فيه طيب أو لبس الثياب أو فعل هذه الأشياء مخير أن يفعل أي ذلك شاء مما ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك قلت فإن أراد أن ينسك فأين ينسك قال حيث شاء من البلاد قلت فإن أراد أن ينسك بمنى أعليه أن يقف بنسكه هذا بعرفة قال لا قلت