عامدا لفعله أترى أن الإحرام قد سقط عنه ويكون عليه فدية واحدة لهذا أو لكل شيء فعله فدية قال عليه فدية واحدة تجزئه ما عدا الصيد وحده فإن لكل صيد جزاء قلت لابن القاسم أرأيت لو أن رجلا من أهل مصر دخل مكة بغير إحرام متعمدا أو جاهلا ثم رجع إلى بلده أيكون عليه لدخوله الحرم بغير إحرام حجة أو عمرة قال لا يكون عليه شيء ولكنه عصى وفعل ما لم يكن ينبغي له قال بن القاسم وإنما تركت أن أجعل عليه أيضا حجة أو عمرة لدخوله هذا للذي قال بن شهاب إن بن شهاب كان لا يرى بأسا أن يدخل بغير إحرام قال وإنما قال مالك لا يعجبني أن يدخل بغير إحرام ولم يقل إن فعل كذا فعليه كذا قلت لابن القاسم أرأيت العبد ألسيده أن يدخله مكة بغير إحرام أو الجارية في قول مالك قال قال مالك نعم يدخلهما بغير إحرام ويخرجهما إلى عرفات غير محرمين قال مالك ومن ذلك الجارية يريد بيعها أيضا فيدخلها بغير إحرام فلا بأس بذلك قلت لابن القاسم أرأيت إن أدخله سيده مكة بغير إحرام ثم أذن له فأحرم من مكة أيكون على العبد دم لتركه الميقات قال لا قلت وهذا قول مالك قال هذا رأيي رسم في النصراني يسلم بعد دخول مكة وحج العبد والصبي قلت لابن القاسم أرأيت النصراني يسلم بعد ما دخل مكة ثم يحج من عامه أيكون عليه لتركه الوقت في قول مالك دم أم لا قال قال مالك في النصراني يسلم عشية عرفة فيحرم بالحج إنه يجزئه من حجة الإسلام ولادم عليه لترك الوقت والعبد يعتقه سيده عشية عرفة إنه إن كان غير محرم فأحرم بعرفة أجزأه ذلك من حجة الإسلام ولا شيء عليه لترك الوقت قال مالك وإن كان قد أحرم قبل أن يعتقه سيده فأعتقه عشية عرفة فإنه على حجه الذي كان وليس له أن يجدد إحراما سواه وعليه حجة الإسلام ولا تجزئه حجته هذه التي أعتق فيها من حجة الإسلام قلت أرأيت الصبي يحرم بحجة قبل أن يحتلم وهو مراهق ثم احتلم عشية عرفة ووقف قبل عشية عرفة بعد ما أحرم أيجزئه من حجة الإسلام قال قال مالك