بمنزلة أهل مكة فيمن تعدى الميقات قلت لابن القاسم فما قول مالك فيمن تعدى الميقات ثم جمع بين الحج والعمرة قال عليه دم لترك الميقات في رأيي وهو قارن وعليه دم القران رسم في الميقات وفيمن أفسد حجه ودخول مكة بغير إحرام عامدا أو جاهلا قلت لابن القاسم أرأيت لو أن رجلا أهل من الميقات بعمرة فلما دخل مكة أو قبل أن يدخل أحرم بحجة أضافها إلى عمرته أيكون عليه دم لتركه الميقات في الحج قال لا قلت ولم وقد جاوز الميقات ثم أحرم بالحج قال لأنه لم يجاوز الميقات إلا محرما ألا ترى أنه جاوزه وهو محرم بعمرة ثم بدا له فأدخل الحج قلت وهذا قول مالك قال نعم هو قوله قلت لابن القاسم أرأيت إن تعدى الميقات ثم أهل بعمرة بعد ما تعدى الميقات ثم دخل مكة أو قبل أن يدخلها أحرم بالحج أترى عليه للذي ترك من الميقات في العمرة دما قال نعم لأن مالكا قال لي من جاوز الميقات وهو يريد الإحرام فجاوزه متعمدا فأحرم بعد ذلك ولم يقل لي في حج ولا عمرة إن عليه دما قال بن القاسم فلذلك يكون على هذا دم وإن كان يريد العمرة ولا يشبه عندي الذي جاء من عمل الناس في الذين يخرجون من مكة ثم يعتمرون من الجعرانة والتنعيم لأن ذلك رخصة لهم في العمرة وإن لم يبلغوا مواقيتهم فأما من أتى من بلده فجاوز الميقات متعمدا فأرى عليه الدم كان في حج أو عمرة قلت لابن القاسم أرأيت من أحرم بالحج فجامع فأفسد حجه ثم أصاب بعد ذلك الصيد وحلق من الاذى وتطيب قال قال مالك يلزمه في جميع ما يصيب مثل ما يلزم الصحيح الحج قلت فإن تأول فجهل وظن أن ليس عليه إتمام ما أفسد لما لزمه من القضاء وتطيب ولبس وقتل الصيد مرة بعد مرة