لا يجزئه من حجة الإسلام إلا أن يكون لم يحرم قبل أن يحتلم ثم أحرم عشية عرفة بعد إحتلامه أو احتلم قبل ذلك أحتلم فإن ذلك يجزئه من حجة الإسلام ولا يجوز له أن يجدد إحراما بعد احتلامه ولكن يمضي على إحرامه الذي يحتلم فيه ولا يجزئه من حجة الإسلام قلت وهذا قول مالك قال نعم وقال مالك والجارية مثله إذا أحرمت قبل المحيض قلت لابن القاسم أي أيام السنة كان يكره مالك العمرة فيها قال لم يكن مالك يكره العمرة في شيء من أيام السنة كلها إلا لأهل منى الحاج كان يكره لهم أن يعتمروا في يوم النحر وأيام التشريق حتى تغيب الشمس من آخر أيام التشريق قال فقلنا له أرأيت من تعجل في يومين أو من خرج في آخر أيام التشريق حين زالت الشمس فوصل إلى مكة ثم خرج إلى التنعيم ليحرم قال لا يحرم أحد من هؤلاء حتى تغيب الشمس من آخر أيام التشريق ونهاهم عن ذلك قال وإن قفلوا إلى مكة فلا يحرموا حتى تغيب الشمس من آخر أيام التشريق قال وإنما سألناه عن ذلك حين رأينا بعض من يفعل ذلك وزعم أن بعض الناس أفتاهم بذلك قال فقلنا لمالك أفرأيت أهل الآفاق أيحرمون في أيام التشريق بالعمرة قال لا بأس بذلك وليسوا كأهل منى الذين حجوا لأن هذا إنما يأتى من بلاده وليس هو من الحاج وإنما احلاله بعد أيام منى وليس هو من الحاج قال بن القاسم وهو عندي سواء كان احلاله بعد أيام منى أو في أيام منى وليس هو من الحاج فيمن أهل بالحج فجامع امرأته وفيمن أفسد حجه قلت لابن القاسم أرأيت رجلا أهل بالحج فجامع امرأته ثم أهل بعد ما أفسد حجه بإحرام يريد قضاء الذي أفسد وذلك قبل أن يصل إلى البيت ويفرغ من حجته الفاسدة قال هو على حجته الأولى ولا يكون ما أحدث من إحرامه نقضا لحجته الفاسدة قلت وهذا قول مالك قال هذا رأيي قلت أفيكون عليه قضاء الإحرام الذي جدد قال لا قلت أتحفظه عن مالك قال لا وهو رأيي قلت