فإذا حبس عبيد ولده كما ذكرت لزمته نفقتهم وتكون نفقتهم وزكاة الفطر من مال ولده لأنهم أغنياء ألا ترى أن من له عبد فهو مال تسقط به النفقة عن أبيه لأن له بيع العبد وإنفاق ثمنه عليه قلت فإن كان لولده الصغار عبيد فأبى أن ينفق عليهم فقال يجبره السلطان على بيعهم أو الإنفاق عليهم قلت وهذا قول مالك قال نعم قال وقال مالك من كان له عبيد فأبى أن ينفق عليهم أجبره السلطان على بيعهم أو ينفق فأرى عبيد ولده الصغار بهذه المنزلة لأنه الناظر لهم والجائز الأمر عليهم وبيعه جائز عليهم في إخراج زكاة الفطر عن اليتيم قال وقال مالك يؤدي الوصي صدقة الفطر عن اليتامى الذين عنده من أموالهم وإن كانوا صغارا ويؤدي عن مماليكهم أيضا قلت أرأيت لو أن صبيا في حجري لست له بوصي وله في يدي مال أنفق عليه من ماله قال أرى أن ترفع ذلك إلى السلطان فينظر له السلطان فإن لم تفعل وأنفقت عليه من ماله وبلغ الصبي نظر إلى مثل نفقة الصبي في تلك السنين فصدق الرجل في ذلك قلت فإن قال قد أديت صدقة الفطر عنه في هذه السنين أيصدق على ذلك قال نعم في رأيي قلت وإن كانوا في حجر الوالدة أتراهم بهذه المنزلة قال نعم في إخراج القمح والذرة والأرز والتمر في زكاة الفطر قلت ما الذي يؤدي منه صدقة الفطر في قول مالك فقال القمح والشعير والسلت والذرة والأرز والدخن والتمر والزبيب والاقط قال وقال مالك لا أرى لأهل مصر أن يدفعوا إلا البر لأن ذلك جل عيشهم إلا أن يغلو سعرهم فيكون عيشهم الشعير فلا أرى به بأسا قال مالك وأما ما ندفع نحن بالمدينة فالتمر في إخراج القطنية والدقيق والتين والعروض في زكاة الفطر قلت أرأيت من كانت له أنواع القطنية أيجزئه أن يؤدي من ذلك زكاة الفطر