فقال قال مالك لا قلت فإن كان في الذي دفع من هذه القطنية إلى المساكين قيمة صاع من حنطة أو قيمة صاع من شعير أو قيمة صاع من تمر فقال لا يجزئه عند مالك قال وقيل لمالك فالدقيق والسويق قال لا يجزئه قلت فالتين قال بلغني عن مالك أنه كرهه قال بن القاسم وأنا أرى أنه لا يجزئه قال بن القاسم إذا كان شيء من القطنية مثل اللوبيا أو شيء من هذه الأشياء التي ذكرنا أنه لا يجزئ إذا كان ذلك عيش قوم فلا بأس أن يؤدوا من ذلك ويجزئهم قال وقال مالك ولا يجزئ أن يجعل الرجل مكان زكاة الفطر عرضا من العروض قال وليس كذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام قالابن القاسم وإن مالكا أخبرني أن زيد بن أسلم حدثه عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح العامري أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب بن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي بن أبي طالب قال صاعا من طعام صاعا من شعير صاعا من زبيب بن مهدي عن حماد بن زيد عن أيوب عن أبي رجاء قال سمعت بن عباس يقول في صدقة الفطر صاعا من طعام بن مهدي عن أبي عوانة عن عاصم الأحول قال قال أبو العالية ومحمد بن سيرين وعامر صاع صاع قال بن مهدي وقال بن سيرين إن أعطى برا قبل منه وإن أعطى تمرا قبل منه وإن أعطى سلتا قبل منه وإن أعطى شعيرا قبل منه وإن أعطى زبيبا قبل منه قال بن مهدي وقال عامر وبن سيرين عن الصغير والكبير في الحر والملوك في قسم زكاة الفطر قلت أرأيت زكاة الفطر هل يبعث فيها الوالي من يقبضها قال قال مالك وسألته عنها سرا فقال أرى أن يفرق كل قوم زكاة الفطر في مواضعهم أهل القرى حيث هم في قراهم وأهل العمود حيث هم وأهل المدائن في مدائنهم فقال ويفرقونها هم ولا يدفعونها إلى السلطان إذا كان لا يعدل فيها قال وقد أخبرتك بقول مالك