قلت أرأيت إن كانت هذه المرأة التي تزوجها على هذه الخادم بعينها هي بكر في حجر أبيها ولم يحولوا بين الزوج وبينها وهذه الخادم ممن لا بد للمرأة منها فمضى يوم الفطر والخادم عند المرأة ثم طلقها الزوج بعد يوم الفطر قبل أن يبني بها على من زكاة هذه الخادم قال على الزوج قلت لم قال لأنها كانت هي وخادمها نفقتهما على الزوج حين لم يحولوا بين الزوج وبين أن يبتني بها والخادم لما لم يكن لها منها بد كانت نفقتها أيضا على الزوج فلما كانت نفقة الخادم على الزوج كانت زكاة الفطر في الخادم على الزوج لأنه كان ضامنا لنفقتهما قلت فلو أنهم كانوا منعوا الزوج من البناء بها والمسئلة على حالها فقال لا شيء على الزوج في الخادم ولا في المرأة في زكاة الفطر وعلى المرأة أن تؤدي زكاة الفطر عن هذه الجارية الخادم وعن نفسها قلت وهذا قول مالك قال نعم وهذا رأيي لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس على كل أحد حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين ذكره نافع عن عبد الله بن عمر بن الخطاب في إخراج الرجل زكاة الفطر عن أبويه قال وقال مالك يؤدي الرجل عن أبويه إذا لزمه نفقتهما صدقة الفطر قال وسألنا مالكا عن الأبوين إذا كان على الأبن أن ينفق عليهما لحاجتهما أتلزمه أداء زكاة الفطر عنهما قال نعم في إخراج الرجل زكاة الفطر عن عبيد ولده الصغار قلت أرأيت عبيد ولدي الصغار أعلي فيهم زكاة الفطر إذا لم يكن لولدي الصغار مال فقال إذا حبسهم لخدمة ولده لم يكن له بد من أن ينفق على هؤلاء العبيد فإذا لزمه نفقتهم لزمه أن يؤدي زكاة الفطر عنهم إلا أن يؤجرهم فيخرج زكاة الفطر عنهم من إجارتهم وصدقة ولده أيضا إن شاء أخرجها من إجارة عبيدهم إن كانت للعبيد إجارة قلت وهذا قول مالك قال قال لنا مالك كل من تلزم الرجل نفقته فعليه فيه زكاة الفطر فمن ها هنا أوجبت على الرجل صدقة الفطر في عبيد ولده الصغار إذا كانوا كما ذكرت لك