العبد يكون بين الرجلين كيف يخرجان عنه زكاة الفطر فقال يخرج كل واحد منهما صدقة الفطر قلت فإن كان لاحدهما سدس العبد وللآخر خمسة أسداسه قال فعلى الذي له سدس العبد سدس الصدقة وعلى الذي له خمسة أسداسه خمسة أسداس الصدقة قلت وهذا قول مالك قال نعم قال مالك يؤدي كل واحد منهما عما يملك من العبد بقدر ما له فيه من الرق قلت أرأيت من كان له عبد أعمى أو مجنون أو مجذوم أيؤدي عنهم صدقة الفطر قال نعم قلت وهذا قول مالك قال سئل مالك عن أهل البلاء من العبيد هل يعتقون على ساداتهم لما أصابهم من البلاء مثل المجذوم والأعمى ونحوهما فقال لا يعتقون فلما قال لنا لا يعتقون علمنا أن عليه فيهم صدقة الفطر ولم نشك في ذلك ولم نسأله عنه بعينه لانا سمعناه يقول في عبيده عليه فيهم الصدقة إلا في المشركين منهم قلت أرأيت المكاتب من يؤدي عنه صدقة الفطر قال قال مالك يؤدي عنه سيده قلت ولم قال مالك يؤدي عنه سيده والمكاتب لا تلزم نفقته سيده قال لأنه عبده بعد في خراج الرجل زكاة الفطر عن رقيقه الذين اشترى للتجارة قلت هل علي في عبيدي الذين اشتريت للتجارة زكاة الفطر قال نعم قلت هو قول مالك قال نعم إن كانوا مسلمين قال وقال مالك من كان عنده رقيق للتجارة مسلمون فعليه فيهم صدقة الفطر قلت أرأيت لو أن رجلا اشترى عبدا للتجارة لا يساوي مائتي درهم أيكون عليه فيه زكاة الفطر قال نعم قلت وهذا قول مالك قال نعم في إخراج زكاة الفطر عن العبد الآبق قال وقال مالك في العبد الآبق إذا كان قريبا يرجو حياته ورجعته فليؤد عنه زكاة الفطر وإن كان قد طال ذلك وأيس منه فلا أرى أن يؤدي عنه في إخراج زكاة الفطر عن رقيق القراض قال وسألنا مالكا عن الرجل يدفع إلى الرجل المال قراضا فيشتري به رقيقا