فيحضر الفطر على من زكاتهم أمن المال أم على صاحب المال فقال بل على صاحب المال قال وقال مالك نفقة عبيد المقارضة من مال القراض عنهم قالأشهب وإذا بيع رقيق القراض نظر فإن كان فيهم فضل نظركم ذلك الفضل فإن كان يكون ربع المال أو ثلثه وقراضهم على النصف فقد صار للعامل نصف ربع العبد وهو ثمنه أو نصف ثلثه وهو سدس العبد فيكون عليه من زكاة العبد بقدر الذي صار له من العبد لأنه قد كان شريكا يومئذ في إخراج زكاة الفطر عن العبد المخدم والجارح والمرهون قلت أرأيت الموصي برقبته لرجل وبخدمته لرجل آخر على من زكاة الفطر فيه فقال أرى ذلك على الذي أوصى له برقبته إذا قبل ذلك وإنما هو عندي بمنزلة ما لو أن سيده أخدمه رجلا فأرى صدقة الفطر على سيده الذي أخدمه قلت أرأيت العبد يجني جناية عمدا فيها نفسه فلم يقتل حتى مضى يوم الفطر والعبد عند سيده أعليه فيه صدقة الفطر قال نعم قلت وهذا قول مالك قال هذا رأيي وذلك أن مالكا قال لي في هذه النفقة على سيده فعلى هذا قلت لك وهو رأيي قال وقال مالك في العبد المرهون نفقته على سيده الذي رهنه وزكاة الفطر أيضا على سيده الذي رهنه في إخراج زكاة الفطر عن العبد يباع يوم الفطر قلت أرأيت لو أن رجلا باع عبده يوم الفطر بعد ما أصبح على من زكاة العبد فقال سألت مالكا عنها فقال لي غير مرة أراه على الذي ابتاع إن كان ابتاعه يوم الفطر ثم رجع عنه فقال أراه على البائع ولاأرى فيه على المتباع شيئا لأن الزكاة قد وجبت على البائع قبل أن يبيعه قال وهو أحب قوليه إلي قال وسألت مالكا عن الرجل يبيع عبده يوم الفطر على من زكاته أعلى المشتري أم على البائع فقال على البائع في إخراج زكاة الفطر عن العبد الذي يباع بالخيار قلت أرأيت لو أن رجلا باع عبده قبل يوم الفطر على أن البائع بالخيار ثلاثة أيام أو