أيؤدي عما مضى عليه من السنين صدقة الفطر أم لا فقال لا قلت هذا قول مالك قال هذا رأيي قال وقال مالك من أخر زكاة الفطر حتى مضى لذلك سنون فإنه يؤدي ذلك كله في إخراج زكاة الفطر قبل الغدو إلى المصلى قلت متى يستحب مالك إخراج زكاة الفطر فقال قبل الغدو إلى المصلى قال وإن أخرجها قبل ذلك بيوم أو يومين لم أر بذلك بأسا قال مالك ويستحب للرجل أن يأكل قبل غدوه إلى المصلى يوم الفطر قال وقد أخبرني مالك قال رأيت أهل العلم يستحبون أن يخرجوا صدقة الفطر إذا طلع الفجر من يوم الفطر من قبل الغدو إلى المصلى قال مالك وذلك واسع إن شاء أن يؤدي قبل الصلاة أو بعدها قال مالك وأخبرني نافع أن بن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو بثلاثة في إخراج المسافر زكاة الفطر قلت ما قول مالك فيمن هو من أهل افريقية وهو بمصر يوم الفطر أين يؤدي زكاة الفطر فقال قال مالك حيث هو قال مالك وإن أدى عنه أهله بافريقية أجزأه في إخراج الرجل زكاة الفطر عن عبده قال وقال مالك على الرجل أن يؤدي عن مكاتبه صدقة الفطر ولا يؤدي المكاتب عن نفسه قلت أرأيت العبد المعتق نصفه ونصفه عبد كيف تؤدي عنه زكاة الفطر فقال سألت مالكا عنها فقال يؤدي الذي له نصفه نصف صدقة الفطر عن نصفه وليس على العبد أن يؤدي النصف الآخر عن نفسه قال فقلنا له لم لا يؤدي عن نصفه الآخر وهذا النصف حر فقال لأنه لا زكاة عليه في ماله فلما كان لا زكاة عليه في ماله لم تكن عليه زكاة الفطر قال وسألت مالكا عن