في أخذ الساعي قيمة زكاة الماشية قال وسمعت مالكا قال في رجل أجبر قوما وكان ساعيا عليهم على أن يأخذ منهم دراهم فيما وجب عليهم من صدقتهم فقال أرجو أن يجزئ إذا كان فيها وفاء لقيمة ما وجب عليهم وكانت عند محلها قال سحنون وإنما أجزأ ذلك عنهم لأن الليث ذكر ذلك عن يحيى بن سعيد أنه كان يقول من الناس من يكره اشتراء صدقة ماله ومنهم من لا يرى به بأسا فكيف بمن أكره في اشتراء الرجل صدقته قال وقال مالك لا يشتري الرجل صدقة حائطه ولا زرعه ولا ماشيته ألا ترى أن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله كرهوا ذلك في زكاة النخل والثمار قلت أرأيت النخل والثمار كيف تؤخذ منها صدقتها قال إذا أثمر وجد أخذ منه المصدق عشره إن كان يشرب سيحا أو تسقيه السماء أو بعلا وإن كان مما يشرب بالغرب أو دالية أو سانية ففيه نصف العشر قلت وهذا قول مالك فقال نعم قلت فالكرم أي شيء يؤخذ منه قال خرصه زبيبا قلت وكيف يخرص زبيبا فقال قال مالك يخرص عنبا ثم يقال ما ينقص هذا العنب إذا تزبب فيخرص نقصان العنب وما يبلغ أن يكون زبيبا فذلك الذي يؤخذ منه قال وكذلك النخل أيضا يقال ما في هذا الرطب ثم يقال ما فيه إذا جد وصار تمرا فإن بلغ ثمرته خمسة أوسق فصاعدا كانت فيه الصدقة قلت وهذا كله الذي سألتك عنه في الثمار أهو قول مالك قال نعم قلت فإن كان لا يكون هذا النخل تمرا ولا هذا العنب زبيبا فقال يخرص فإن كان فيه خمسة أوسق أخذ من ثمنه وإن بيع بأقل مما تجب فيه الزكاة بشيء كثير أخذ منه العشر إن كان مما تسقى السماء والعيون والأنهار وإن كان مما تسقى السواني ففيه نصف العشر وإن كان إذا خرص لا يبلغ خرصه خمسة أوسق وكان ثمنه إذا بيع