المصدق إلا ما أتى عليه ووجد عنده من الماشية يوم يقدم على المال لا يلتفت إلى شيء سوى ذلك قال أبو الزناد وكان عمر بن عبد العزيز ومن كان من قبله من الفقهاء يقولون ذلك في إبان خروج السعاة قال وقال مالك سنة السعاة أن يبعثوا قبل الصيف وحين تطلع الثريا ويسير الناس بمواشيهم إلى مياههم قال مالك وعلى ذلك العمل عندنا لأن في ذلك رفقا للناس في إجتماعهم على الماء وعلى السعاة لإجتماع الناس في زكاة الماشية المغصوبة قلت أرأيت لو أن رجلا غصب ماشية أو ظلمها ثم ردت عليه بعد أعوام أتكون عليه فيها الزكاة لتلك الأعوام أم لعام واحد أم لا زكاة عليه فيها ويستقبل بها حولا فقال إذا غصبها أو ظلمها ثم ردت عليه بعد أعوام لم يزكها إلا زكاة واحدة لعام واحد وقال غير بن القاسم إنه وإن غصبها فلم تزل ماله وما أخذت السعاة منها أجزأ عنه فأرى إذا ردت عليه ولم يأخذ السعاة شيئا منها أن يزكيها لما مضى من السنين على ما توجد عليه عنده وليس هي بمنزلة المال العين ألا ترى أنهما يختلفان في غير هذا يختلفان في الذي عليه الدين أو لا ترى أيضا لو أن أمرأ لو غصب حائطه فأثمر سنين في يد المغتصب ثم رد عليه وما أثمر لكانت عليه صدقة ما رد منه فكذلك هذا عليه صدقة ماشيته إذا ردت عليه لما مضى من السنين لأنه ماله بعينه والصدقة تجزئ فيه وليست بمنزلة العين إذا اغتصبه عاد ليس بمال له وصار المغتصب غارما لما اغتصب قالسحنون والعين هو الضمار الذي يرد زكاته الدين فهذا فرق ما بينهما وقد قاله عبد الرحمن أيضا