أكثر مما فيه الزكاة بأضعاف لم يؤخذ منه شيء وكان فائدة لا يجب على صاحبه فيه شيء حتى يحول على ثمنه الحول من يوم يقبضه قلت وهذا قول مالك فقال نعم قال وسئل مالك عن نخل يكون بلحا لا يزهى وهذا شأنه كذلك يباع ويؤكل أترى فيها الزكاة فقال نعم إذا بلغ خرصها خمسة أوسق فقيل له في ثمرها أو في ثمنها فقال بل في ثمنها وليس في ثمرها قال وسألت مالكا عن الرجل يكون حائطه بريا كله أيؤخذ منه أم يؤدي من وسط التمر فقال بل يؤخذ منه ولا يؤخذ من وسط التمر قال فقلت لمالك أرأيت إن كان كله جعرورا أو مصر إن الفأرة أيؤخذ منه أو يؤخذ من وسط التمر فقال بل يؤخذ منه ولا يؤخذ من وسط التمر ولا يلزمه أن يشتري له أفضل مما عنده قال وإنما رأيت مالكا يأمر بأن يؤخذ من وسط التمر إذا كان الحائط أصنافا من التمر فقال يأخذ من وسط التمر قال أشهب وأخبرني الليث بن لهيعة إن بكيرا حدثهما عن بسر بن سعيد أن رسول الله عليه الصلاة والسلام فرض الزكاة فيما سقت السماء والبعل وفيما سقت العيون العشر وفيما سقت السواني نصف العشر بن وهب عن محمد بن عمرو عن عبد الملك بن عبد العزيز عن بن شهاب قال أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام عتاب بن أسيد حين استعمله على مكة فقال أخرص العنب كما تخرص النخل ثم خذ زكاتها من الزبيب كما تأخذ زكاة التمر من النخل قال بن وهب وأخبرني عبد الجليل بن حميد اليحصبي أن بن شهاب حدثه قال حدثني أبو أمامة بن سهل بن حنيف في الآية التي قال الله تبارك وتعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون قال هو الجعرور ولون حبيق فنهى رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يؤخذا في الصدقة بن وهب عن